شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 308 - الجزء 1

  قال مولانا #: فأما لو قال: «الله» فقط فلم أقف فيه على نص، قال: وعندي± أنه يجزئ⁣(⁣١).

  (أو تقدمت بيسير(⁣٢)) فإنها تجزئه، وتقدير اليسير مقدار تقريب الإناء أو نحوه⁣(⁣٣).

  (و) الفرض الثالث: (مقارنة أوله(⁣٤)) أي: أول الوضوء (بنيته(⁣٥)) أي: بنية


(١) مع القصد. و (é).

(٢) لكن يرد على هذه المسألة سؤال، وهو أن يقال: التسمية فرض، فهل ينوي عندها فقد أجزتم تقديمها؟ أو لا ينوي فقد خرج بعض فروض الوضوء عن النية؟ أو يقال: لا تقديم للنية؛ لأنها مقارنة للتسمية، يحقق ذلك؟. وقد قال الفقيه يحيى البحيبح: محل التسمية± قبل النية، وقد قال في الياقوتة: تجب مقارنة التسمية، لكن يجوز قبل دخول الماء الفم للتعذر، وكذا في مجموع علي خليل، قال: تجب مقارنة التسمية كالنية. (زهور معنى).

(٣) وقيل: حده± مقدار التوجهين. و (é).

(*) تحشير الأكمام ونزول الدرج. اهـ وقيل: غسل السواك.

(٤) ولو مسنوناً±[⁣١]. و (é).

(٥) النية: إرادة مؤثرة في الفعل مقارنة لأوله أو لجزء منه، أو متقدمة، فاعلها وفاعل المراد واحد. فقولنا: «مقارنة لأوله» وذلك نحو نية الوضوء والتيمم والغسل والحج. وقولنا: «أو لجزء منه» لتدخل نية صوم رمضان ونحوها. وقولنا: «أو متقدمة» لتدخل نية الصلاة قبل التكبيرة ونحوها. وقولنا: «فاعلها وفاعل المراد واحد» ليخرج إرادة فعل الغير، فإنها لا تسمى نية له. (غيث).

(*) النية: هي± القصد والإرادة الموجودان في قلب المكلف، لا مجرد اللفظ ولا مجرد الاعتقاد¹ والعلم. (بيان). (é).

(*) خلاف أبي حنيفة وزفر والأوزاعي. (بيان). وحجتهم أنه أصل تستباح به الصلاة فلم يفتقر إلى النية كإزالة النجاسة وستر العورة. (بستان).


[١] كغسل اليدين بعد إزالة النجاسة من الفرجين؛ لأن الفروض مترتبة على الشروط.