(باب الوضوء)
  قال مولانا #: فأما لو قال: «الله» فقط فلم أقف فيه على نص، قال: وعندي± أنه يجزئ(١).
  (أو تقدمت بيسير(٢)) فإنها تجزئه، وتقدير اليسير مقدار تقريب الإناء أو نحوه(٣).
  (و) الفرض الثالث: (مقارنة أوله(٤)) أي: أول الوضوء (بنيته(٥)) أي: بنية
(١) مع القصد. و (é).
(٢) لكن يرد على هذه المسألة سؤال، وهو أن يقال: التسمية فرض، فهل ينوي عندها فقد أجزتم تقديمها؟ أو لا ينوي فقد خرج بعض فروض الوضوء عن النية؟ أو يقال: لا تقديم للنية؛ لأنها مقارنة للتسمية، يحقق ذلك؟. وقد قال الفقيه يحيى البحيبح: محل التسمية± قبل النية، وقد قال في الياقوتة: تجب مقارنة التسمية، لكن يجوز قبل دخول الماء الفم للتعذر، وكذا في مجموع علي خليل، قال: تجب مقارنة التسمية كالنية. (زهور معنى).
(٣) وقيل: حده± مقدار التوجهين. و (é).
(*) تحشير الأكمام ونزول الدرج. اهـ وقيل: غسل السواك.
(٤) ولو مسنوناً±[١]. و (é).
(٥) النية: إرادة مؤثرة في الفعل مقارنة لأوله أو لجزء منه، أو متقدمة، فاعلها وفاعل المراد واحد. فقولنا: «مقارنة لأوله» وذلك نحو نية الوضوء والتيمم والغسل والحج. وقولنا: «أو لجزء منه» لتدخل نية صوم رمضان ونحوها. وقولنا: «أو متقدمة» لتدخل نية الصلاة قبل التكبيرة ونحوها. وقولنا: «فاعلها وفاعل المراد واحد» ليخرج إرادة فعل الغير، فإنها لا تسمى نية له. (غيث).
(*) النية: هي± القصد والإرادة الموجودان في قلب المكلف، لا مجرد اللفظ ولا مجرد الاعتقاد¹ والعلم. (بيان). (é).
(*) خلاف أبي حنيفة وزفر والأوزاعي. (بيان). وحجتهم أنه أصل تستباح به الصلاة فلم يفتقر إلى النية كإزالة النجاسة وستر العورة. (بستان).
[١] كغسل اليدين بعد إزالة النجاسة من الفرجين؛ لأن الفروض مترتبة على الشروط.