شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 309 - الجزء 1

  الوضوء (للصلاة(⁣١)) فلا يكفي نية رفع الحدث، بل لا بد لمن أراد الصلاة أن ينوي وضوءه للصلاة (إما عموماً) نحو أن يقول: «لكل صلاة» أو «لما شئت± من الصلاة⁣(⁣٢)» أو نحو ذلك⁣(⁣٣) (فيصلي ما شاء(⁣٤)) من فرض أو نفل.

  (أو خصوصاً(⁣٥)) نحو أن يقول: «لصلاة الظهر⁣(⁣٦)» أو نحو ذلك (فلا


(١) لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}⁣[البينة ٥] والوضوء عبادة؛ لقوله ÷: «الوضوء شطر الإيمان»، والإيمان الصلاة؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}⁣[البقرة ١٤٣] أراد الصلاة إلى بيت المقدس، فكأنه قال: الوضوء شطر الصلاة، وهي تفتقر إلى النية، فكان مثلها؛ لأنه عبادة، والعبادة من حقها القربة، والقربة لا تكون قربة إلا بالنية. (بستان).

(٢) قال السيد الهادي: إن هذه لا تصح؛ لأنه لم يشأ شيئاً، فإن كان قد شاء شيئاً فذلك نية. (رياض). وقيل: بل تصح±؛ لصحة التعبير بالماضي عن المستقبل. (أنهار). كقوله تعالى: {وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا}⁣[إبراهيم ٢١].

(٣) لاستباحة الصلاة. (é).

(٤) ولا يدخل الطواف⁣[⁣١]. (é). [إلا أن يذكر، كما دل عليه كلام الغيث. (é)].

(٥) اعلم أنه لا خلاف بين الهادي والمؤيد بالله في وجوب تعليق نية التيمم بما فعل له من صلاة وغيرها، ولا خلاف بينهما في أنه لا يجب في الغسل نية ما يترتب عليه من صلاة وغيرها، بل يكفي نية رفع الحدث. واختلفا في نية الوضوء، فالهادي قال: لا بد من نيته لما فعل له، وإلا لم يصح به، وقال المؤيد بالله: تكفي نية رفع الحدث. (غيث).

(٦) تنبيه: فلو قال: «نويت لصلاة ركعتين لا سوى» لم يضر ذلك± وأجزأه، ذكره في الغيث⁣[⁣٢]. وكذا «لركعتين من الظهر» فإنه يجزئ. (حاشية سحولي). وقيل: لا تصح±؛ لأن تعليق النية ببعض الصلاة كلا تعليق. (مفتي). (é). وكذا لو نوى لصلاة ركعة نفلاً لم يجزئ على± الصحيح.

=


[١] إلا ركعتاه. (é). فيدخلان.

[٢] ولفظ الغيث: تنبيه: لو قال: «وضوئي هذا لركعتين لا سواهما» هل لإخراجه ما سواهما تأثير فلا يصح إلا الركعتان عند الهدوية أم لا يضر إخراجه؟ الظاهر أنه لا يضر.