شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 270 - الجزء 5

  أو المدقة⁣(⁣١) أو الطنافس⁣(⁣٢) أو الزرابي⁣(⁣٣) لم يبطل خياره⁣(⁣٤).

  (إلا ما يعفى) عن رؤيته يعني: أن عادة المسلمين جرت بأن المشتري يرضى بإبطال خياره وإن لم تحصل رؤيته، مع قصده الرؤية للمبيع والدرية⁣(⁣٥) بجميعه، وذلك نحو أن يغيب⁣(⁣٦) عنه اليسير من المبيع، نحو مواثر البناء، وداخل الحش⁣(⁣٧). قال #: وكذا ما قد ملج من الجدرات⁣(⁣٨).

  (ويبطل) خيار الرؤية بأمور⁣(⁣٩) عشرة: أولها: (بالموت(⁣١٠)) أي: إذا مات


(١) مدقة القصّار التي يدق فيها. [أو رحى القرض. (زهور)].

(٢) البُسُط الصغار⁣[⁣١]. اهـ [لم يبطل خياره، يعني: إذا رآها مطوية حتى يراها منشورة. (غيث لفظاً)].

(٣) الوسائد. [التي لها وجه وَقَفَا، فلا تكفي رؤية القفا. (غيث معنى)].

(٤) حيث باطنها غير ظاهرها، وإلا فلا خيار له إلا بعيب. (تذكرة معنى).

(٥) المعرفة.

(٦) ما لم يجد في ذلك عيباً رد به. (é).

(٧) وكذا داخل± البئر. (نجري). إذا اشتريت مع الدار. (بيان معنى) (é). ولفظ البيان: ولا يعتبر في± رؤية الدار رؤية داخل البئر. (بلفظه).

(٨) فإذا كشفها فوجد فيها عيباً ثبت خيار العيب. و (é).

(*) قال في القاموس: الجدران بالنون جمع جدار، وسمع بالتاء؛ لأنه جمع الجمع. (عن سيدي حسين بن القاسم).

(*) وكذا طرف الجذوع للعرف. وجرى العرف بعدم الرؤية للزيادة، فإن وجد عيباً فله الرد. اهـ وقد تقدم على قوله: «فصل: ويلحق بالعقد الزيادة ... إلخ» أن حكم الزيادة حكم المبيع في الرجوع بالمستحق والرد بالخيارات. (é).

(٩) صوابه: بأحد.

(١٠) ولو وكيلاً± لم يضف. (é).

(*) وهكذا لو مات± الصبي المغبون لم ينتقل الخيار إلى ورثته، بل يبطل العقد بالموت كخيار الإجازة. (غيث).


[١] التي في عرفنا الآن المفارش.