(باب الخيارات)
  أو المدقة(١) أو الطنافس(٢) أو الزرابي(٣) لم يبطل خياره(٤).
  (إلا ما يعفى) عن رؤيته يعني: أن عادة المسلمين جرت بأن المشتري يرضى بإبطال خياره وإن لم تحصل رؤيته، مع قصده الرؤية للمبيع والدرية(٥) بجميعه، وذلك نحو أن يغيب(٦) عنه اليسير من المبيع، نحو مواثر البناء، وداخل الحش(٧). قال #: وكذا ما قد ملج من الجدرات(٨).
  (ويبطل) خيار الرؤية بأمور(٩) عشرة: أولها: (بالموت(١٠)) أي: إذا مات
(١) مدقة القصّار التي يدق فيها. [أو رحى القرض. (زهور)].
(٢) البُسُط الصغار[١]. اهـ [لم يبطل خياره، يعني: إذا رآها مطوية حتى يراها منشورة. (غيث لفظاً)].
(٣) الوسائد. [التي لها وجه وَقَفَا، فلا تكفي رؤية القفا. (غيث معنى)].
(٤) حيث باطنها غير ظاهرها، وإلا فلا خيار له إلا بعيب. (تذكرة معنى).
(٥) المعرفة.
(٦) ما لم يجد في ذلك عيباً رد به. (é).
(٧) وكذا داخل± البئر. (نجري). إذا اشتريت مع الدار. (بيان معنى) (é). ولفظ البيان: ولا يعتبر في± رؤية الدار رؤية داخل البئر. (بلفظه).
(٨) فإذا كشفها فوجد فيها عيباً ثبت خيار العيب. و (é).
(*) قال في القاموس: الجدران بالنون جمع جدار، وسمع بالتاء؛ لأنه جمع الجمع. (عن سيدي حسين بن القاسم).
(*) وكذا طرف الجذوع للعرف. وجرى العرف بعدم الرؤية للزيادة، فإن وجد عيباً فله الرد. اهـ وقد تقدم على قوله: «فصل: ويلحق بالعقد الزيادة ... إلخ» أن حكم الزيادة حكم المبيع في الرجوع بالمستحق والرد بالخيارات. (é).
(٩) صوابه: بأحد.
(١٠) ولو وكيلاً± لم يضف. (é).
(*) وهكذا لو مات± الصبي المغبون لم ينتقل الخيار إلى ورثته، بل يبطل العقد بالموت كخيار الإجازة. (غيث).
[١] التي في عرفنا الآن المفارش.