(باب الخيارات)
  المشتري(١) بطل خيار الرؤية(٢) في حقه، ولزم المبيع الورثة.
  (و) الثاني: (الإبطال بعد العقد(٣)) فإذا أبطل المشتري خيار الرؤية بعد أن عقد البيع بطل الخيار±، وهذا أشار إليه أبوالعباس وأبو طالب، وهو عموم قول أبي مضر في قوله: «الإبراء يصح من خيار الرؤية» فإذا قال: «قطعت أو أبرأت أو أبطلت خيار الرؤية» بطل°.
  وقال في مجموع علي خليل وفي التفريعات: إنه لا يبطل بالإبطال؛ لأنه أبطله قبل ثبوته، فأشبه إسقاط الشفعة(٤) قبل البيع.
(١) لا البائع. (نجري). وينتقل إلى وارث من لحق [بل يبطل] وولي من جن. وينظر في صبي بلغ. قيل: ينتقل إليه كالشرط.
(*) أو ارتد ولحق±. (حاشية سحولي). فإن لم يلحق بقي موقوفاً. [لا بزوال عقله± فإنه ينوب عنه وليه. كخيار الشرط]. وينظر في صبي بلغ. قيل: ينتقل إليه± كما في خيار الشرط. وقيل: لا لأن الرؤية حق متعلق بالولي كما تتعلق بالوكيل.
(٢) وفي البحر ما لفظه: مسألة: ويبطل بموت العاقد، وبأي تصرف غير الاستعمال ... إلخ. (بلفظه). وفي بعض شروح الأثمار [الوابل. نخ] ما لفظه: وإنما حذف المؤلف قوله في الأزهار: «ويبطل بالموت» لأنه قد فهم ذلك مما تقدم في قوله: «وكله على التراخي ويورث ونحوه غالباً»؛ إذ قد تقدم في تفسير «غالباً» أن خيار الرؤية لا يورث، ففهم أنه قد بطل بالموت، وأيضاً فإن قوله في الأزهار: «بالموت» محتمل؛ لأنه لم يكن فيه تصريح بأن المراد بموت المشتري، وهو لا يصح أن يراد غيره، بخلاف عبارة الأثمار، مع الاختصار، ولما كانت عبارة الأزهار محتملة ذكر في شرح النجري ما لفظه: وأما موت البائع فلا يبطله± على مفهوم ما ذكره # في شرحه. ولم يقل: على مفهوم الأزهار؛ لأن مفهومه الإطلاق. (بلفظه).
(٣) وإبطال خيار الرؤية لا يحتاج± إلى حاكم ولا تراض؛ لضعفه؛ لأن العقد غير منبرم قبل الرؤية. (غيث معنى).
(*) ولو أبطله فضولي لحقته الإجازة من المشتري. (é).
(٤) بناء على أصلهم أنه لا يثبت الخيار قبل الرؤية.
(*) قلنا: قد وجد السبب وهو العقد [فافترقا].