(باب الخيارات)
  قال #: وقولنا: «بعد العقد» لأنه لو أبطل قبل العقد(١) لم يبطل؛ لأنه لم يحصل سببه. وأما لو شرط إبطاله حال العقد ففي الزوائد عن أبي طالب: يصح العقد±(٢) ويبطل الشرط.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: كان القياس أن يفسد العقد¹(٣)؛ لأنه رفع موجبه±(٤).
  (و) الثالث: أن يتصرف المشتري في المبيع بعد الشراء (بـ) ـأي وجوه (التصرف(٥)) فيبطل خياره، نحو أن يبيعه(٦)، أو يرهنه، أو يؤجره، أو يعيره،
(١) أو حاله أو التبس. (é).
(٢) قوي إذا كان الشارط المشتري. و (é).
(٣) قوي إذا كان الشارط¹ البائع. و (é). [لأنه رفع موجبه. (é)].
(٤) ولقائل أن يقول: لا رفع؛ لأنه إبطال لحق طارئ ليس بلازم للعقد، وشرط الخيار من حيث هو ليس من لوازم العقد وحقوقه، وليس بوكالة حقيقة. (شرح فتح بلفظه). هذه من قوله في خيار الشرط: «أو لأجنبي فيتبعه الجاعل إلا لشرط» فقيل: إن الشرط يفسد العقد؛ لأنه رفع موجبه، ولقائل أن يقول: ... إلخ.
(٥) في غير المشترك± إلا جميعاً. (شرح فتح) (é)، وأما هو فلا يبطل خيار الرؤية بتصرف أحد الشركاء كما يأتي.
(*) ولو لم يصح± تصرفه، كالبيع قبل القبض. (مفتي، وسحولي) و (é).
(*) حيث خرج المبيع أو بعضه عن ملك المشتري باختياره، لا لو كان بغير اختياره، كأن يشفع فيه، ثم يرده الشفيع بخيار الرؤية أو عيب، فله الرد على البائع. (é).
(*) وسواء علم± أنه المبيع أو جهل، قبل القبض أم بعده.
(٦) بالإيجاب والقبول، لا مجرد الإيجاب وحده فلا يبطل±. (حاشية سحولي لفظاً)[١]. جميعه أو بعضه. (بيان) و (é).
(*) ولو لم يصح البيع. (é).
[١] لفظ حاشية السحولي: وهذا حيث وقع التصرف بإيجاب وقبول ولو فسد، لا مجرد الإيجاب فلا يبطل خيار الرؤية، نحو أن يقول المشتري: بعت أو وهبت أو زوجت أو أجرت ولم يحصل قبول.