شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 272 - الجزء 5

  قال #: وقولنا: «بعد العقد» لأنه لو أبطل قبل العقد⁣(⁣١) لم يبطل؛ لأنه لم يحصل سببه. وأما لو شرط إبطاله حال العقد ففي الزوائد عن أبي طالب: يصح العقد±(⁣٢) ويبطل الشرط.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: كان القياس أن يفسد العقد¹(⁣٣)؛ لأنه رفع موجبه±(⁣٤).

  (و) الثالث: أن يتصرف المشتري في المبيع بعد الشراء (بـ) ـأي وجوه (التصرف(⁣٥)) فيبطل خياره، نحو أن يبيعه⁣(⁣٦)، أو يرهنه، أو يؤجره، أو يعيره،


(١) أو حاله أو التبس. (é).

(٢) قوي إذا كان الشارط المشتري. و (é).

(٣) قوي إذا كان الشارط¹ البائع. و (é). [لأنه رفع موجبه. (é)].

(٤) ولقائل أن يقول: لا رفع؛ لأنه إبطال لحق طارئ ليس بلازم للعقد، وشرط الخيار من حيث هو ليس من لوازم العقد وحقوقه، وليس بوكالة حقيقة. (شرح فتح بلفظه). هذه من قوله في خيار الشرط: «أو لأجنبي فيتبعه الجاعل إلا لشرط» فقيل: إن الشرط يفسد العقد؛ لأنه رفع موجبه، ولقائل أن يقول: ... إلخ.

(٥) في غير المشترك± إلا جميعاً. (شرح فتح) (é)، وأما هو فلا يبطل خيار الرؤية بتصرف أحد الشركاء كما يأتي.

(*) ولو لم يصح± تصرفه، كالبيع قبل القبض. (مفتي، وسحولي) و (é).

(*) حيث خرج المبيع أو بعضه عن ملك المشتري باختياره، لا لو كان بغير اختياره، كأن يشفع فيه، ثم يرده الشفيع بخيار الرؤية أو عيب، فله الرد على البائع. (é).

(*) وسواء علم± أنه المبيع أو جهل، قبل القبض أم بعده.

(٦) بالإيجاب والقبول، لا مجرد الإيجاب وحده فلا يبطل±. (حاشية سحولي لفظاً)⁣[⁣١]. جميعه أو بعضه. (بيان) و (é).

(*) ولو لم يصح البيع. (é).


[١] لفظ حاشية السحولي: وهذا حيث وقع التصرف بإيجاب وقبول ولو فسد، لا مجرد الإيجاب فلا يبطل خيار الرؤية، نحو أن يقول المشتري: بعت أو وهبت أو زوجت أو أجرت ولم يحصل قبول.