(باب الخيارات)
  أو يهبه. قال الفقيه حسن: ولو باعه بخيار بطل خيار¹ الرؤية(١).
  وكذا لو أنكحه(٢)، أو نذر به. فأما لو شفع به(٣) قال #: فلم أقف فيه على نص، لكن لا يبعد أن يبطل خياره¹(٤) كما يبطل به خيار الشرط. قال: ويحتمل أن لا يبطل خياره كما لو استعمله بركوب أو غيره قبل أن يراه.
  وضابطه: كل تصرف (غير الاستعمال(٥)) فأما لو كان التصرف بالاستعمال فقط لم يبطل خيا±ره، نحو أن يركب الدابة قبل رؤيتها، أو يلبس الثوب، أو يزرع الأرض(٦) قبل الرؤية.
  فأما لو قَبَّل الجارية(٧) قبل رؤيتها قال #: فيحتمل أن يكون كالاستعمال(٨).
(١) إذا انفرد به المشتري. (بستان). وقيل: لا فرق. (é).
(*) ولو عاد إليه بما هو نقض للعقد من أصله. (é).
(٢) أو أذن للعبد بالنكاح. و (é).
(٣) أو فيه، وسلم[١]. و (é). طوعاً، لا كرهاً فإنه إذا فسخها الشافع لم يبطل خيار المشتري.
(٤) ولو لم تصح الشفعة¹.
(٥) ينظر ما الفرق بين الاستعمال في الرؤية والشرط؟ الفرق: أن خيار الرؤية أثبته الشارع، بخلاف خيار الشرط فهو الذي أثبته لنفسه، وأيضاً أن خيار الشرط جعل للتخيير، فإذا استعمله فقد اختار، بخلاف خيار الرؤية فلم يكن الاستعمال مبطلاً. (يحيى حميد).
(*) والفرق بين± التصرف والاستعمال: أن الاستعمال قد يجوز في ملك الغير إذا غلب الظن برضا المالك، وأما التصرف فلا يكون إلا في الملك، فكان قرينة بالرضا، دون الاستعمال فليس بقرينة، فافهم هذه النكتة. (نجري).
(*) ولو كثر. (حاشية سحولي) و (é).
(٦) من غير حرث؛ لأنه زيادة كما يأتي. وظاهر الشرح ولو بالحرث. و (é).
(٧) أو لمس أو نظر لشهوة. و (é).
(٨) والاحتمال الثاني: يبطل؛ لأن ذلك عيب؛ لأنها تحرم على أصوله وفصوله، ولأن العادة لم تجر بذلك في ملك الغير.
=
[١] بالتراضي. (é). لا بالحكم فلا يبطل به. (é).