شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 273 - الجزء 5

  أو يهبه. قال الفقيه حسن: ولو باعه بخيار بطل خيار¹ الرؤية⁣(⁣١).

  وكذا لو أنكحه⁣(⁣٢)، أو نذر به. فأما لو شفع به⁣(⁣٣) قال #: فلم أقف فيه على نص، لكن لا يبعد أن يبطل خياره¹(⁣٤) كما يبطل به خيار الشرط. قال: ويحتمل أن لا يبطل خياره كما لو استعمله بركوب أو غيره قبل أن يراه.

  وضابطه: كل تصرف (غير الاستعمال(⁣٥)) فأما لو كان التصرف بالاستعمال فقط لم يبطل خيا±ره، نحو أن يركب الدابة قبل رؤيتها، أو يلبس الثوب، أو يزرع الأرض⁣(⁣٦) قبل الرؤية.

  فأما لو قَبَّل الجارية⁣(⁣٧) قبل رؤيتها قال #: فيحتمل أن يكون كالاستعمال⁣(⁣٨).


(١) إذا انفرد به المشتري. (بستان). وقيل: لا فرق. (é).

(*) ولو عاد إليه بما هو نقض للعقد من أصله. (é).

(٢) أو أذن للعبد بالنكاح. و (é).

(٣) أو فيه، وسلم⁣[⁣١]. و (é). طوعاً، لا كرهاً فإنه إذا فسخها الشافع لم يبطل خيار المشتري.

(٤) ولو لم تصح الشفعة¹.

(٥) ينظر ما الفرق بين الاستعمال في الرؤية والشرط؟ الفرق: أن خيار الرؤية أثبته الشارع، بخلاف خيار الشرط فهو الذي أثبته لنفسه، وأيضاً أن خيار الشرط جعل للتخيير، فإذا استعمله فقد اختار، بخلاف خيار الرؤية فلم يكن الاستعمال مبطلاً. (يحيى حميد).

(*) والفرق بين± التصرف والاستعمال: أن الاستعمال قد يجوز في ملك الغير إذا غلب الظن برضا المالك، وأما التصرف فلا يكون إلا في الملك، فكان قرينة بالرضا، دون الاستعمال فليس بقرينة، فافهم هذه النكتة. (نجري).

(*) ولو كثر. (حاشية سحولي) و (é).

(٦) من غير حرث؛ لأنه زيادة كما يأتي. وظاهر الشرح ولو بالحرث. و (é).

(٧) أو لمس أو نظر لشهوة. و (é).

(٨) والاحتمال الثاني: يبطل؛ لأن ذلك عيب؛ لأنها تحرم على أصوله وفصوله، ولأن العادة لم تجر بذلك في ملك الغير.

=


[١] بالتراضي. (é). لا بالحكم فلا يبطل به. (é).