شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 274 - الجزء 5

  (و) الرابع من الوجوه المبطلة لخيار الرؤية هو: (بالتعيب(⁣١)) الحادث⁣(⁣٢) في المبيع قبل رؤيته، فإنه يبطل خيار الرؤية.

  (و) الخامس: هو (النقص(⁣٣)) الحاصل معه في المبيع (عما شمله العقد) فلو


(*) بل تصرف كما يأتي في قوله: «ووطؤه ونحوه جناية». (é).

(*) بل يكون تصرفاً⁣[⁣١]. وكذا اللمس والنظر¹ لشهوة⁣[⁣٢]. اهـ ولفظ حاشية: بل قد بطل⁣[⁣٣] خيار الرؤية±؛ لأن قد صارت معيبة بالتقبيل؛ لأن قد حرمت على بعض الناس كولده مثلاً، فهو تعيب حصل عنده، فلا يصح الرد.

(*) مع عدم الشهوة. (é).

(١) يعني: بعد± القبض⁣[⁣٤]. (شرح فتح). لا لسبب من البائع. وعن السحولي: ولو من¹ البائع، وهو ظاهر الأزهار، ويؤيده ما تقدم في الزوجة إذا جبت زوجها فإن لها الفسخ⁣[⁣٥].

(٢) بعد القبض±[⁣٦]. (شرح فتح).

(٣) بعد القبض. ونقصان السعر لا يمنع من الرد بلا خلاف بين من أثبت خيار الرؤية. (نجري).

(*) بعد القبض ولو بسبب± من البائع. (حاشية سحولي). وقيل: حيث لم يكن ذلك من البائع.

(*) لعينه لا لسعره. وعينه ولو من البائع فيبطل. و (é).


[١] وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ووطؤه ونحوه جناية» من فصل: ويستحق الأرش لا الرد. والله أعلم.

[٢] لعله في النظر. اهـ بل لا فرق. (é).

[٣] مع الشهوة. (é).

[٤] أو قبل القبض بفعل المشتري. (é).

[٥] وقيل: ما لم يكن العيب بفعل البائع، هذا كلام النجري أنه إذا كان التعيب عند المشتري بفعل البائع لم يبطل به خيار الرؤية، وهو يقال: ما الفرق بين التعيب والنقص من المبيع؟ والأولى بقاء كلام الكتاب على عمومه، وأن ذلك يبطل خيار الرؤية، سواء كان± بفعل البائع أو غيره. (حاشية سحولي) (é).

[٦] أو قبل القبض بعد العقد بفعل المشتري. (é).

[*] ولفظ البيان: ويبطل خيار± الرؤية بالعيب الحادث بعد قبض المشتري. (بيان بلفظه).