(باب الخيارات)
  (و) الرابع من الوجوه المبطلة لخيار الرؤية هو: (بالتعيب(١)) الحادث(٢) في المبيع قبل رؤيته، فإنه يبطل خيار الرؤية.
  (و) الخامس: هو (النقص(٣)) الحاصل معه في المبيع (عما شمله العقد) فلو
(*) بل تصرف كما يأتي في قوله: «ووطؤه ونحوه جناية». (é).
(*) بل يكون تصرفاً[١]. وكذا اللمس والنظر¹ لشهوة[٢]. اهـ ولفظ حاشية: بل قد بطل[٣] خيار الرؤية±؛ لأن قد صارت معيبة بالتقبيل؛ لأن قد حرمت على بعض الناس كولده مثلاً، فهو تعيب حصل عنده، فلا يصح الرد.
(*) مع عدم الشهوة. (é).
(١) يعني: بعد± القبض[٤]. (شرح فتح). لا لسبب من البائع. وعن السحولي: ولو من¹ البائع، وهو ظاهر الأزهار، ويؤيده ما تقدم في الزوجة إذا جبت زوجها فإن لها الفسخ[٥].
(٢) بعد القبض±[٦]. (شرح فتح).
(٣) بعد القبض. ونقصان السعر لا يمنع من الرد بلا خلاف بين من أثبت خيار الرؤية. (نجري).
(*) بعد القبض ولو بسبب± من البائع. (حاشية سحولي). وقيل: حيث لم يكن ذلك من البائع.
(*) لعينه لا لسعره. وعينه ولو من البائع فيبطل. و (é).
[١] وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ووطؤه ونحوه جناية» من فصل: ويستحق الأرش لا الرد. والله أعلم.
[٢] لعله في النظر. اهـ بل لا فرق. (é).
[٣] مع الشهوة. (é).
[٤] أو قبل القبض بفعل المشتري. (é).
[٥] وقيل: ما لم يكن العيب بفعل البائع، هذا كلام النجري أنه إذا كان التعيب عند المشتري بفعل البائع لم يبطل به خيار الرؤية، وهو يقال: ما الفرق بين التعيب والنقص من المبيع؟ والأولى بقاء كلام الكتاب على عمومه، وأن ذلك يبطل خيار الرؤية، سواء كان± بفعل البائع أو غيره. (حاشية سحولي) (é).
[٦] أو قبل القبض بعد العقد بفعل المشتري. (é).
[*] ولفظ البيان: ويبطل خيار± الرؤية بالعيب الحادث بعد قبض المشتري. (بيان بلفظه).