شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 275 - الجزء 5

  نقص شيء⁣(⁣١) مما شمله العقد قبل الرؤية بطل الخيار، نحو أن يشتري البقرة وفيها لبن، أو الشاة وعليها صوف، أو الشجرة وعليها ثمرة⁣(⁣٢)، فذهب اللبن أو الصوف أو الثمرة بطل الخيار.

  فأما لو لم تكن ثابتة حال العقد، بل حدثت بعد العقد ثم استهلكت قبل الرؤية⁣(⁣٣) - لم يبطل الخيار.

  قوله: (غالباً) يحترز من المصراة، فلو استهلك لبنها الذي شمله العقد لم يبطل الخيار⁣(⁣٤)، ذكره الفقيه يحيى البحيبح.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان⁣(⁣٥): ما كان في الضرع فتلفه لا يمنع الرد بالرؤية. وكذا الحمل كالمصراة⁣(⁣٦). قال مولانا #: والقول الأول أظهر.


(١) ولو مما يتسامح به. و (é). وهو ظاهر الأزهار ولو بأمر غالب. (é).

(*) وكذا الهزال. لا نقصان السعر. (é).

(٢) إذا شرط دخولها، أو جرى عرف بدخولها. و (é).

(٣) بغير فعل المشتري. وفي البيان: ولو بفعل± المشتري. ولفظه: فرع: ° ولا يبطل بأخذه للثمار الحادثة [بعد العقد.] إلى آخره.

(*) لكن يضمنها المشتري إذا رده وكان تلفها معه. (بيان). ولو بأمر غالب. (نجري). بل هي أمانة. (é).

(٤) قال في شرح الأثمار: يبطل خيار الرؤية، وهو المختار، وإنما له الرد بخيار الغرر، وهو التصرية. (é).

(*) قيل: الاحتراز± بصورة «غالباً» لا ثمرة لها؛ لأن الرد بغير خيار الرؤية، وهو التصرية، والكلام في الرد بالرؤية. (حاشية سحولي لفظاً). قال المفتي: وقد حذفها في الأثمار، فكان الأولى مطلقاً±.

(*) يعني: خيار التصرية، فيردها بخيار التصرية.

(٥) كلام الفقيه محمد بن سلميان راجع إلى أول المسألة من غير فرق بين المصراة وغيرها.

(٦) مشكك عليه، ووجهه: أن الفقيه محمد بن سليمان ذكر اللبن للتسامح والعرف، وليس كذلك الحمل، والرواية عنه مشكلة.

=