(باب الخيارات)
  نقص شيء(١) مما شمله العقد قبل الرؤية بطل الخيار، نحو أن يشتري البقرة وفيها لبن، أو الشاة وعليها صوف، أو الشجرة وعليها ثمرة(٢)، فذهب اللبن أو الصوف أو الثمرة بطل الخيار.
  فأما لو لم تكن ثابتة حال العقد، بل حدثت بعد العقد ثم استهلكت قبل الرؤية(٣) - لم يبطل الخيار.
  قوله: (غالباً) يحترز من المصراة، فلو استهلك لبنها الذي شمله العقد لم يبطل الخيار(٤)، ذكره الفقيه يحيى البحيبح.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان(٥): ما كان في الضرع فتلفه لا يمنع الرد بالرؤية. وكذا الحمل كالمصراة(٦). قال مولانا #: والقول الأول أظهر.
(١) ولو مما يتسامح به. و (é). وهو ظاهر الأزهار ولو بأمر غالب. (é).
(*) وكذا الهزال. لا نقصان السعر. (é).
(٢) إذا شرط دخولها، أو جرى عرف بدخولها. و (é).
(٣) بغير فعل المشتري. وفي البيان: ولو بفعل± المشتري. ولفظه: فرع: ° ولا يبطل بأخذه للثمار الحادثة [بعد العقد.] إلى آخره.
(*) لكن يضمنها المشتري إذا رده وكان تلفها معه. (بيان). ولو بأمر غالب. (نجري). بل هي أمانة. (é).
(٤) قال في شرح الأثمار: يبطل خيار الرؤية، وهو المختار، وإنما له الرد بخيار الغرر، وهو التصرية. (é).
(*) قيل: الاحتراز± بصورة «غالباً» لا ثمرة لها؛ لأن الرد بغير خيار الرؤية، وهو التصرية، والكلام في الرد بالرؤية. (حاشية سحولي لفظاً). قال المفتي: وقد حذفها في الأثمار، فكان الأولى مطلقاً±.
(*) يعني: خيار التصرية، فيردها بخيار التصرية.
(٥) كلام الفقيه محمد بن سلميان راجع إلى أول المسألة من غير فرق بين المصراة وغيرها.
(٦) مشكك عليه، ووجهه: أن الفقيه محمد بن سليمان ذكر اللبن للتسامح والعرف، وليس كذلك الحمل، والرواية عنه مشكلة.
=