(باب الخيارات)
  (و) السادس: (جس ما يجس(١)) كالكبش الذي يشترى للحم(٢)، وجس الضرع حيث يشترى للبن، فإن الجس يقوم مقام الرؤية في ذلك¹، فمتى جسه بطل الخيار كما يبطل بالرؤية.
  (و) السابع: إذا رأى المبيع بعد العقد فسكت ولم يفسخ(٣) نفذ البيع وبطل الخيار (بسكوته(٤)
(*) قال في الزهور: والوجه: أنه غير مقصود. [في البيع].
(١) وإذا رآه ولم يجسه فهو على خياره¹ حتى يجسه. (é).
(*) عالماً بأنه المبيع. (é). وعالماً بأن له الخيار. (é).
(*) مع رؤية باقيه. (شرح بحر). هذا حيث يتعلق به± غرض، كالهدي والأضحية، وأما غيره فلا يعتبر رؤية باقيه. اهـ قلت: بل الجس كاف. (é). وقواه المفتي. وكذا طعم ما يطعم، وشم ما يشم، ولمس ما يلمس. (é). ولبس ما يلبس.
(*) فلو جس± الأعمى ما يجس ثم عاد بصيراً لم يتجدد له خيار على ظاهر الكتاب[١] كما لو كان بصيراً من الأصل. (نجري).
(٢) لا ما يشترى للقنية فلا يشترط جسه، بل تكفي رؤيته. (بيان).
(٣) فوراً، ولا يكون له المجلس¹.
(٤) ظاهره مطلقاً، والموافق لأصولهم أن السكوت مع الجهل لا يبطل±، فينظر ما الفرق؟ قال المفتي #: هذا سؤال مقرر عندنا إيراده، ولو قيل: خيار مؤقت محدود فيبطل بمضي ما قيد به، بخلاف المطلق منه بلا قيد حيث يذكر فلا يبطل بالسكوت لبقاء وقته، ومع ذلك يظهر الفرق، والله أعلم. (شرح محيرسي). وبنى عليه في خيار الشرط في الأزهار فيما يأتي في قوله: «وبسكوته لتمام المدة عاقلاً ولو جاهلاً». (إملاء).
(*) مع علمه بأن له الرد، وعالماً بأن السكوت يبطل الرد. (مفتي) (é). وعالماً أن الخيار على الفور. (é). والقول له؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. (é).
(*) واعلم أن السكوت رضا في عشرة مواضع±: الأول: الصغيرة إذا زوجها غير أبيها ثم بلغت وعلمت أن لها الخيار وسكتت. الثاني: البكر البالغة إذا زوجها وليها وعلمت العقد وسكتت. الثالث: المملوك إذا رآه سيده يتصرف بالبيع والشراء وسكت. =
[١] يستقيم فيما لم يعتبر باقيه، فتأمل.