(باب الخيارات)
  عقيبها(١)) ولو كرهه بقلبه مهما لم يلفظ بالفسخ، وكذا لو رضيه بقلبه عند الرؤية وفسخ عقيبها لم يبطل خياره.
  (و) الثامن: أن يوكل على الشراء(٢)، أو على قبض المبيع فيبطل خيار الموكل (برؤية من الوكيل(٣)) لأن رؤيته رؤية للموكل، فلو رآه ثم فسخه الموكل بخيار الرؤية لم ينفسخ±.
  قال الفقيه حسن: ولو أبطل الموكل خيار الرؤية لم يبطل
= الرابع: العبد إذا باع بغير إذن سيده وعلم وسكت. الخامس: الشفيع إذا علم بالبيع والشراء وسكت ولم يطلب الشفعة. السادس: الوالد إذا علم بحصول الولد في اللعان مع زوجته وسكت مع العلم. السابع: الراهن إذا سلط المرتهن على بيع الرهن في وقت معلوم إذا لم يوفه دينه، ثم سلم له البعض وباع المرتهن، وعلم الراهن وسكت. الثامن: من له خيار الرؤية إذا رأى وسكت. التاسع: من له خيار الشرط إذا مضت مدة الخيار. العاشر: الواهب على عوض مضمر، وتلف العوض وسكت. (دواري) (é).
(١) مع علمه بأن هذا المبيع، وعلمه أن له± الخيار، ولو جهل كونه على الفور. وقيل: لا بد أن± يعلم أنه على الفور وإلا لم يبطل. (حثيث)[١]. وفرق بينه وبين الشرط أن هذا من جهة الله تعالى، بخلاف الشرط.
(*) إلا أن يكون سكوته عقيب الرؤية للنظر في صفات المبيع هل توافق غرضه أم لا لم يبطل خياره، ويكون القول له مع ظهور القرائن، وإلا فالبينة عليه[٢]، هكذا اختاره المؤلف، وظاهر الأزهار± خلافه. (وابل معنى) و (é).
(٢) أو للرؤية.
(٣) وظاهر الأزهار: ولو كان الوكيل البائع، وهل تبطل رؤيته المتقدمة؟ قيل: إنها لا تكفي. وقيل: تكفي±. (é).
[١] وقواه المفتي. وفي حاشية: وقال في البحر: ولو جاهلاً، كخيار الشرط. اهـ لفظ البحر: مسألة°: المذهب: وبسكوته عقيبها كخيار الشرط. أبو العباس والإمام يحيى: بل يعتبر المجلس كالقبول؛ لثبوته بالعقد. قلنا: شرع للتروي بعد العقد فأشبه خيار الشرط. (بحر بلفظه).
[٢] وتكون البينة أن الشهود عرفوا ذلك من نطقه أو حاله. (شرح بهران).