(باب الخيارات)
  في حق الوكيل(١)؛ لأن الحق يتعلق به(٢).
  وقال الناصر والشافعي: إن رؤية الوكيل بالشراء أو بالقبض ليست رؤية للموكل. وهو قول أبي يوسف ومحمد والوافي في وكيل القبض.
  (لا الرسول(٣)) فلا تكون رؤيته رؤية للمرسل اتفاقاً؛ لأن الحقوق لا تعلق به(٤).
  (و) التاسع: أن تكون الرؤية (لبعض) من المبيع، ذلك البعض (يدل على الباقي(٥)) ويحصل به معرفة جميعه، نحو بعض الطعام، وبعض الثياب مستوية(٦) النسج والجنس والصفة والصبغ، أو ظاهرها الذي يعرف به خشونتها
(١) يعني: وكيل الشراء±، لا وكيل القبض؛ لأن وكيل الشراء تتعلق به حقوق العقد، فيكون الفسخ بخيار الرؤية أو إبطاله إليه لا إلى الموكل، فلا حكم لما فعله الموكل من فسخ بها أو إبطال، بل العبرة بوكيل الشراء، وهذا إذا لم يضف، فإن كان مضيفاً لم تتعلق به الحقوق¹، بل بالموكل، كما سيأتي. وأما وكيل القبض ووكيل الرؤية فإنه يبطل خيار الرؤية برؤيتهما[١]، وليس لهما± أن يفسخا بخيار الرؤية إلا أن يوكلا به. (حاشية سحولي). أما وكيل الرؤية فالقياس أنه يتعلق به الفسخ والإمضاء، لا وكيل القبض. هكذا قيل. (هبل).
(٢) حيث لم يضف.
(٣) والفرق بين± الرسول وبين الوكيل بالقبض: أن الرسول من يقول له المشتري: «قل للبائع يأمر لي بالمبيع معك أو مع غيرك»، والوكيل من يقول له: «اقبض المبيع من فلان» أو «خذه». (دواري معنى).
(٤) الأولى أن يقال: إنه لا يجب إعطاء الرسول، بخلاف الوكيل فيجب التسليم إليه حيث علمت وكالته. (عامر).
(٥) تنبيه: ° إذا رأى بعض الطعام المستوي بطل خياره ولو لم يدخل الذي رآه في المبيع؛ إذ قد حصلت رؤية بعضه. (غيث بلفظه) (é).
(٦) ذكره المؤيد بالله في الإفادة، قال في حواشي الإفادة: يعني: ظاهر كل ثوب[٢]. اهـ ولو وجد باطنها خلاف ظاهرها إذا كان قدر المعتاد، فإن كان أكثر كان له الخيار، قيل: خيار± رؤية. وقيل: خيار عيب، ذكره الأستاذ. (بيان لفظاً).
[١] حيث لم يفسخ الموكل عقيب رؤيتهما. (é).
[٢] لعل هذا في المختلف، كذا نقل. وقال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ رؤية بعضها، ولو ظاهره، في المستوي. و (é).