شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 279 - الجزء 5

  ولينها⁣(⁣١) ورفعها ورقتها، فإنه يبطل خياره؛ لأنه بمنزلة من رأى جميعه⁣(⁣٢).

  وإن كان لا يدل على الباقي بأن يكون المبيع مختلفاً لم يبطل الخيار برؤية البعض، كقطعتي أرض، أو بعض شبكة للصيد أو للرأس⁣(⁣٣)، وأما العبد والجارية فقد قيل: إن رؤية وجوههما تكفي؛ لأن الوجه هو المقصود في الآدميين، هذا كلام السادة.

  قال الأمير الحسين: ¹ الذي حفظناه في الدرس⁣(⁣٤) لمذهب الهادي # أن الجارية⁣(⁣٥) إذا اشتريت للوطء⁣(⁣٦) فلا بد من نظر ما سوى العورة¹(⁣٧)، وإن كان الحيوان للحمل فلا بد من رؤية المقادم والمواخر⁣(⁣٨).


(١) وهي تقارب النسج.

(٢) قال الذويد: ويعتبر في الكتب رؤية كل ورقها. (تكميل). وظاهر الأزهار في قوله: «ولبعض يدل± على الباقي» وأن البياض إذا كان سواء والخط سواء كفى رؤية البعض، والله أعلم. (é).

(٣) أو للعلف. (رياض).

(*) الذي تستعمله النساء، وهذا بناء على أن بيوتها مختلفة.

(٤) يعني: الحلقة.

(٥) وكذا العبد. (é). فإن كانت امرأة مشترية وكلت بالرؤية. (é).

(٦) لا فرق. و (é).

(٧) وينظر ما المانع من نظر العورة⁣[⁣١] بعد الشراء؛ إذ قد ملكه بالشراء؟ يجوز النظر، ولكن ليس من تمام الرؤية. (é).

(*) والقياس جواز النظر بعد الشراء ولو إلى الفرج، خلا أنه لا خيار له إذا لم يره؛ لجري العادة بالتسامح بذلك كمواثر البناء. ومثله عن المفتي. (é).

(٨) بل جميعه على الصحيح. اهـ إذا كان ممن يعرف ذلك وإلا فهو على خياره. (é). [حتى يعرفه ذو معرفة. (é)].


[١] والمراد بالعورة الفرج. (é).