شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 280 - الجزء 5

  (و) العاشر: أن يكون المشتري قد رأى المبيع رؤية (متقدمة(⁣١)) على الشراء فتكفي تلك الرؤية⁣(⁣٢)، ويبطل خياره إذا كانت (فيما لا يتغير(⁣٣)) في مثل تلك المدة كالأرض والدار، فأما لو كان مما يجوز تغيره⁣(⁣٤) في تلك المدة لم تكف الرؤية المتقدمة⁣(⁣٥)، وذلك كاللحم واللبن ونحوهما.

  قال #: والأقرب عندي أنه لا حد للمدة التي تقدمت± الرؤية بها إلا ما ذكرنا من أنها التي لا يجوز تغير المبيع فيها.

  وقال أبو جعفر: حدها إلى شهر. ومفهومه: أن له الخيار بعد الشهر وإن لم يجوّز تغيره في تلك المدة.

  وقال الأستاذ⁣(⁣٦): لا يبطل خيار الرؤية بالرؤية المتقدمة مطلقاً⁣(⁣٧).


(١) وأما لو وكل شخصاً وقد كان الموكل رآه هل تكفي تلك الرؤية أم لا تكفي؛ لأن الحقوق تعلق بالوكيل؟ قال المفتي: لا حكم± لرؤية الموكل قبل التوكيل. قلت: وظاهر الشرح: ممن له الرؤية. وأما لو رآه الوكيل قبل التوكيل ثم شراه فلعله يبطل خياره. ولفظ حاشية: منه ولم يوكل، أو من وكيله بالشراء¹[⁣١]، لا وكيله بالقبض. [بل تكفي على المختار. (é). وقيل: لا تكفي].

(*) وكذا بجس± متقدم فيما لا يتغير، وسواء كانت الرؤية المتقدمة من المشتري أو من وكيل الشراء حيث تعلق به الحقوق. وكذا في الجس. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) والجس. و (é).

(٣) ولم يتغير°.اهـ والعبرة بالعادة في المدة، وفي الكواكب قال: ينظر ما هو الذي لا يتغير بمضي المدة. (حاشية سحولي). لعله كالكهوف. وقيل: كالذهب.

(*) عادة. (é).

(٤) ولو لم يتغير. (é).

(٥) ولو لم يتغير. (é).

(٦) وهو أبو يوسف ابن أبي جعفر.

(٧) قربت المدة أم بعدت؛ لظاهر الخبر، وهو قوله ÷: «فهو بالخيار إذا رآه».


[١] ولو قبل التوكيل.