(باب الخيارات)
  (و) العاشر: أن يكون المشتري قد رأى المبيع رؤية (متقدمة(١)) على الشراء فتكفي تلك الرؤية(٢)، ويبطل خياره إذا كانت (فيما لا يتغير(٣)) في مثل تلك المدة كالأرض والدار، فأما لو كان مما يجوز تغيره(٤) في تلك المدة لم تكف الرؤية المتقدمة(٥)، وذلك كاللحم واللبن ونحوهما.
  قال #: والأقرب عندي أنه لا حد للمدة التي تقدمت± الرؤية بها إلا ما ذكرنا من أنها التي لا يجوز تغير المبيع فيها.
  وقال أبو جعفر: حدها إلى شهر. ومفهومه: أن له الخيار بعد الشهر وإن لم يجوّز تغيره في تلك المدة.
  وقال الأستاذ(٦): لا يبطل خيار الرؤية بالرؤية المتقدمة مطلقاً(٧).
(١) وأما لو وكل شخصاً وقد كان الموكل رآه هل تكفي تلك الرؤية أم لا تكفي؛ لأن الحقوق تعلق بالوكيل؟ قال المفتي: لا حكم± لرؤية الموكل قبل التوكيل. قلت: وظاهر الشرح: ممن له الرؤية. وأما لو رآه الوكيل قبل التوكيل ثم شراه فلعله يبطل خياره. ولفظ حاشية: منه ولم يوكل، أو من وكيله بالشراء¹[١]، لا وكيله بالقبض. [بل تكفي على المختار. (é). وقيل: لا تكفي].
(*) وكذا بجس± متقدم فيما لا يتغير، وسواء كانت الرؤية المتقدمة من المشتري أو من وكيل الشراء حيث تعلق به الحقوق. وكذا في الجس. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) والجس. و (é).
(٣) ولم يتغير°.اهـ والعبرة بالعادة في المدة، وفي الكواكب قال: ينظر ما هو الذي لا يتغير بمضي المدة. (حاشية سحولي). لعله كالكهوف. وقيل: كالذهب.
(*) عادة. (é).
(٤) ولو لم يتغير. (é).
(٥) ولو لم يتغير. (é).
(٦) وهو أبو يوسف ابن أبي جعفر.
(٧) قربت المدة أم بعدت؛ لظاهر الخبر، وهو قوله ÷: «فهو بالخيار إذا رآه».
[١] ولو قبل التوكيل.