(باب الوضوء)
  يتعداه(١)) أي: لا يتعدى ما خص، فيصلي الظهر فقط.
  وعند المؤيد بالله يصلي به ما شاء(٢).
  (ولو رفع الحدث(٣)) يعني: إذا جعل وضوءه لرفع الحدث لم يتعده، فلا يصلي به شيئاً، بل يجوز له مس± المصحف(٤) عند من منعه من المحدث(٥).
(*) ولو نوى فرضاً مُنَكَّراً ففي الجوهرة عن الحقيني أنه يصلي ما شاء. قيل: والصحيح أنه لا يجزئ إلا لفرض واحد يختاره. اهـ والأولى أن هذه كالتخيير، والتخيير مبطل. و (é).
(*) مسألة: من توضأ للعصر قبل أن يصلي الظهر فالأقرب صحته، لكنه لا يصليه حتى يصلي الظهر بوضوء له[١]، أو بعد دخول وقت العصر على قول من يسقط الترتيب[٢]. ولا يقال: إن صحة العصر تترتب على صحة الظهر فكذا وضوؤه؛ لأن ذلك ينتقض بالوضوء لهما معاً. (بيان).
(١) ولو توضأ للجمعة ثم اختلت صح أن يصلي± به الظهر. وكذا العكس؛ لأن الفرض واحد. (معيار). (é).
(٢) لأنه لا يشترط تعليق نية الوضوء للصلاة. اهـ لقوله ÷: «لا صلاة إلا بوضوء» فإذا حصل الوضوء صحت الصلاة.
(٣) ينظر لو قال: «لكل صلاة إلا صلاة» فهل يصح ذلك؟ أجاب المفتي: أنه يتعين البطلان لآخر صلاة. وقيل: لا يصح± هذا الاستثناء؛ إذ كل صلاة يصح لها ذلك الاستثناء، فهي مجهولة، فلا يصح± الوضوء؛ لعدم المخصص، كما لو قال لنسائه: «إحداكن طالق». (شامي). (é).
(٤) قال الفقيه يوسف: وفي هذا نظر، بل لا يجوز له مس المصحف؛ إذ لو جاز مس المصحف [لأن المانع منه الحدث] لجازت الصلاة؛ إذ المانع الحدث، وإن أجازوه لمجرد هذه النية فلم يفعل بنية لمسه، ولمسه لا يجوز إلا بنية، ولم تحصل. وقد ضعف ذلك المهدي أحمد بن يحيى، وقال ما حكاه في الأزهار اقتفاء للتذكرة. (بستان).
(٥) وهو قول الفقيه حسن. (بيان).
[١] فلو عدم الماء تيمم للظهر± وقت التيمم المعتاد، وتورد في مسائل المعاياة: أين متيمم وهو متوضئ؟
[٢] أو بعد التمحض للعصر، فلا يشترط الترتيب. (é).