شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 281 - الجزء 5

  (و) إذا كان للمشتري فسخ المبيع عقيب رؤيته جاز (له الفسخ قبلها(⁣١)) وإن لم يره، سواء بلغه أنه موافق للصفة أم مخالف⁣(⁣٢).

  (و) إذا قبض المشتري المبيع ولم يره ثم حصلت منه فوائد، ثم رآه ففسخه بالرؤية - استحق (فرعية⁣(⁣٣) ما قبض(⁣٤)) ولا يجب عليه ردها (وإن رد(⁣٥))


(١) فإن كان البائع حاضراً كان الفسخ في± وجهه⁣[⁣١]، وإن كان غائباً فسخ المشتري في الحال¹، وأشهد على ذلك، وخرج إلى البائع إن كان في البريد، وإن كان خارجاً عن البلاد خرج إلى الحاكم⁣[⁣٢]؛ ليتم الفسخ بذلك، ولو تلف في يده قبل أن يسلمه إلى البائع كان من مال± المشتري، ولو بعد الفسخ. (حاشية سحولي). بل ولو بعد الحكم. (é).

(*) ولا يرجع بما أنفق؛ قياساً على خيار العيب. (é).

(٢) أم زائد عليها. (é).

(٣) وفي الغيث ما لفظه: تنبيه: اعلم أن الخيارات تنقسم إلى ما يرد معه الفرعية والأصلية، كخيار الشرط، وإلى ما يرد معه الأصلية دون الفرعية، كخيار العيب، وإلى ما يرد فيه الأصلية وفي الفرعية خلاف⁣[⁣٣]، كخيار الرؤية.

(٤) ينظر لو حصلت الفرعية قبل القبض، ثم قبض المبيع وفسخه بالرؤية هل يستحقها؟ يستحقها على مقتضى¹ كلام أهل المذهب. [وفي البحر: إذا حدثت بعد القبض، لا قبل القبض فلا يستحقها، وهو صريح الشرح في قوله: «ثم حصلت منه فوائد»].

(*) وفي حاشية: قال في البحر: وحدثت بعد القبض. فظاهره أنها إذا حدثت قبل القبض لم يستحقها المشتري. (حثيث).

(*) إذا كانت حادثة بعد العقد، لا حاله فهي من جملة المبيع¹.

(٥) وسواء رده بالحكم أم بالتراضي. (é).

(*) صوابه حذف الواو.


[١] ولا يعتبر رضاه±. وعن الدواري: لا يتم الفسخ إلا برضا البائع أو الحكم.

[*] أو علمه بكتاب أو رسول. وهذا عام في جميع الفسوخات. (é). ما عدا الموقوف± فلا يعتبر فيه ذلك.

[٢] وقيل: لا يشترط. و (é).

[٣] المختار لا ترد±.