(باب الخيارات)
  (و) إذا كان للمشتري فسخ المبيع عقيب رؤيته جاز (له الفسخ قبلها(١)) وإن لم يره، سواء بلغه أنه موافق للصفة أم مخالف(٢).
  (و) إذا قبض المشتري المبيع ولم يره ثم حصلت منه فوائد، ثم رآه ففسخه بالرؤية - استحق (فرعية(٣) ما قبض(٤)) ولا يجب عليه ردها (وإن رد(٥))
(١) فإن كان البائع حاضراً كان الفسخ في± وجهه[١]، وإن كان غائباً فسخ المشتري في الحال¹، وأشهد على ذلك، وخرج إلى البائع إن كان في البريد، وإن كان خارجاً عن البلاد خرج إلى الحاكم[٢]؛ ليتم الفسخ بذلك، ولو تلف في يده قبل أن يسلمه إلى البائع كان من مال± المشتري، ولو بعد الفسخ. (حاشية سحولي). بل ولو بعد الحكم. (é).
(*) ولا يرجع بما أنفق؛ قياساً على خيار العيب. (é).
(٢) أم زائد عليها. (é).
(٣) وفي الغيث ما لفظه: تنبيه: اعلم أن الخيارات تنقسم إلى ما يرد معه الفرعية والأصلية، كخيار الشرط، وإلى ما يرد معه الأصلية دون الفرعية، كخيار العيب، وإلى ما يرد فيه الأصلية وفي الفرعية خلاف[٣]، كخيار الرؤية.
(٤) ينظر لو حصلت الفرعية قبل القبض، ثم قبض المبيع وفسخه بالرؤية هل يستحقها؟ يستحقها على مقتضى¹ كلام أهل المذهب. [وفي البحر: إذا حدثت بعد القبض، لا قبل القبض فلا يستحقها، وهو صريح الشرح في قوله: «ثم حصلت منه فوائد»].
(*) وفي حاشية: قال في البحر: وحدثت بعد القبض. فظاهره أنها إذا حدثت قبل القبض لم يستحقها المشتري. (حثيث).
(*) إذا كانت حادثة بعد العقد، لا حاله فهي من جملة المبيع¹.
(٥) وسواء رده بالحكم أم بالتراضي. (é).
(*) صوابه حذف الواو.
[١] ولا يعتبر رضاه±. وعن الدواري: لا يتم الفسخ إلا برضا البائع أو الحكم.
[*] أو علمه بكتاب أو رسول. وهذا عام في جميع الفسوخات. (é). ما عدا الموقوف± فلا يعتبر فيه ذلك.
[٢] وقيل: لا يشترط. و (é).
[٣] المختار لا ترد±.