(باب الخيارات)
  المبيع. والمراد بالفرعية هاهنا: الكسب(١)، أو اشتراه وكان مؤجراً، أو غصب عليه مدة فلزمت الأجرة الغاصب(٢).
  وأما الفوائد(٣) الأصلية(٤) كالصوف والولد والثمر
(١) ومهر الثيب مطلقاً، والبكر قبل الدخول حيث العاقد البائع. (وابل). يحقق، فالمهر للبائع كما تقدم على قوله: «وله المهر». (é). والمهر المراد به هاهنا حيث وطئت لشبهة¹ وكانت ثيباً ولم تعلق، وإلا لزم الحد. (é). أو زوجت بإذن البائع فينظر. اهـ وهي ثيب، أو طلقت قبل الدخول في البكر. اهـ وإلا فهو أصلي. ولا يبطل الرد بالعيب؛ لأنه بإذن البائع، وقد ذكر معنى ذلك أبو مضر. (بيان معنى). وقيل: يبطل± بالتعيب ولو بإذن البائع، وقد ذكر معنى ذلك في حاشية السحولي. اهـ بناء منه على أن التعيب يبطل به الخيار± ولو بسبب من البائع، خلاف النجري.
(٢) ومهر الثيب مطلقاً، والبكر قبل الدخول حيث العاقد البائع[١]، أو المشتري بإذن البائع، ولا يبطل الرد بالعيب؛ لأنه بإذن البائع، وقيل: يبطل ولو± بإذن البائع. (حاشية سحولي). بناء على أن التعيب يبطل± الخيار ولو بسبب من البائع. خلاف النجري.
(٣) وهي في يده± أمانة. قلنا: بل يضمن؛ لأنها مضمونة. (شرح بحر). قياس ما ذكر في الكواكب وشرح الأثمار أنها أمانة، وكذا في خيار الشرط، وفي العيب على ما اختاره الإمام شرف الدين، وهو القوي، وإن كان ظاهر الأزهار خلافه فيما يأتي في العيب.
(٤) ضابط الأصلية: ما له¹ جرم[٢] من المبيع، كالولد، والصوف، واللبن، ونحو ذلك، وما لا جرم له كسكنى الدار والزرع ففرعية. (مقصد حسن) (é).
[١] ينظر كيف يتصور ذلك؛ لأنه إذا كان العاقد للأمة البائع فقد استحق المهر من حين عقد النكاح؛ لأن العقد وقع وهي في ملكه، وإن كان العاقد المشتري فهو تصرف يبطل به خيار الرؤية. ولا يقال: يتصور حيث وطئت لشبهة، سواء كانت بكراً أو ثيباً، أو حيث زالت بكارة البكر بجناية الغير؛ لأنه يقال: ذلك تعيب عند المشتري يمنع الرد. فإن قيل: يستقيم حيث وقع وطء الشبهة أو الجناية على البكر قبل القبض. قيل: ذلك مسلم في حق الثيب أنه فرعية، لا في حق البكر فلا يستقيم؛ لأنه فائدة أصلية من حيث إنه في مقابل تلف جزء من المبيع، وهو البكارة. اهـ فافهم أنه لا يستقيم إلا في حق¹ الثيب حيث وطئت لشبهة قبل القبض.
[*] ينظر، فقد تقدم في حاشية على قوله في النكاح: «وله المهر وإن وطئت بعد العتق» وكذا بعد البيع ولو فاسداً. (é).
[٢] أي: ما له جزء من المبيع.