(باب الخيارات)
  فإنه يلزمه ردها(١) إذا فسخ، ذكره أبو مضر±.
  قال مولانا #¹: والصحيح للمذهب ما ذكره أبو مضر من الفرق بين الأصلية والفرعية في وجوب الرد.
  وقال القاضي زيد: لا فرق بينهما، بل يجب رد الفرعية(٢) والأصلية كما في خيار الشرط(٣).
  (و) إذا اختلف البائع والمشتري هل قد رآه رؤية مميزة أم لا كان (القول له) أي: للمشتري (في نفي) الرؤية(٤) (المميزة) ذكره الفقيه حسن في تذكرته¹.
  قال مولانا #: وفيه نظر عندي(٥)؛ لأنه إذا أقر أنه قد رأى فالظاهر أنه قد ميز، فالمشتري يدعي خلاف الظاهر(٦).
  (و) إن اختلفا هل فسخ حين رأى أم لم يفسخ فالقول (للبائع في نفي(٧)) وقوع (الفسخ) من جهة المشتري؛ لأن الأصل± عدمه.
  وقال في التفريعات: إن القول قول المشتري.
(١) ولا يرجع بما أنفق¹ على المبيع قياساً على المعيب[١]، والجامع بينهما كون كل واحد منهما ثابتاً من جهة الشرع. وينظر هل يرجع بما أنفق على الفوائد الأصلية إذا رد المبيع؟ اهـ قيل: لا يرجع كأصلها. وفي المقصد الحسن: ¹ يرجع إذا نوى الرجوع. (é).
(*) قال الإمام يحيى: فإن تلفت لا بجناية لم يضمنها؛ إذ هي أمانة±. قلت: بل يضمن؛ إذ هي نماء مضمون، كفوائد معيب فسخ بحكم. (بحر لفظاً).
(٢) ويرجع بما أنفق.
(٣) قلنا: العقد مع الشرط غير مستقر فافترقا. (بحر).
(٤) وفي نفي الجس± المميز فيما يجس. (حاشية سحولي) (é).
(٥) وقد رجع عنه في البحر؛ لأن الأصل عدم الإحاطة. اهـ وفي حاشية: عدم الإحازة.
(٦) فلو قال: «غير مميزة رأيته» قبل قوله عند أهل المذهب اتفاقاً. (شكايذي). وقواه الشامي. قال بعضهم: إن مراد الإمام هذا.
(٧) عبارة الفتح: «والقول¹ للنافي منهما». وهو الأولى. و (é).
(*) صواب العبارة: فالقول للنافي منهما.
[١] ولأنه أنفق على ملكه.