شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 283 - الجزء 5

  فإنه يلزمه ردها⁣(⁣١) إذا فسخ، ذكره أبو مضر±.

  قال مولانا #¹: والصحيح للمذهب ما ذكره أبو مضر من الفرق بين الأصلية والفرعية في وجوب الرد.

  وقال القاضي زيد: لا فرق بينهما، بل يجب رد الفرعية⁣(⁣٢) والأصلية كما في خيار الشرط⁣(⁣٣).

  (و) إذا اختلف البائع والمشتري هل قد رآه رؤية مميزة أم لا كان (القول له) أي: للمشتري (في نفي) الرؤية⁣(⁣٤) (المميزة) ذكره الفقيه حسن في تذكرته¹.

  قال مولانا #: وفيه نظر عندي⁣(⁣٥)؛ لأنه إذا أقر أنه قد رأى فالظاهر أنه قد ميز، فالمشتري يدعي خلاف الظاهر⁣(⁣٦).

  (و) إن اختلفا هل فسخ حين رأى أم لم يفسخ فالقول (للبائع في نفي(⁣٧)) وقوع (الفسخ) من جهة المشتري؛ لأن الأصل± عدمه.

  وقال في التفريعات: إن القول قول المشتري.


(١) ولا يرجع بما أنفق¹ على المبيع قياساً على المعيب⁣[⁣١]، والجامع بينهما كون كل واحد منهما ثابتاً من جهة الشرع. وينظر هل يرجع بما أنفق على الفوائد الأصلية إذا رد المبيع؟ اهـ قيل: لا يرجع كأصلها. وفي المقصد الحسن: ¹ يرجع إذا نوى الرجوع. (é).

(*) قال الإمام يحيى: فإن تلفت لا بجناية لم يضمنها؛ إذ هي أمانة±. قلت: بل يضمن؛ إذ هي نماء مضمون، كفوائد معيب فسخ بحكم. (بحر لفظاً).

(٢) ويرجع بما أنفق.

(٣) قلنا: العقد مع الشرط غير مستقر فافترقا. (بحر).

(٤) وفي نفي الجس± المميز فيما يجس. (حاشية سحولي) (é).

(٥) وقد رجع عنه في البحر؛ لأن الأصل عدم الإحاطة. اهـ وفي حاشية: عدم الإحازة.

(٦) فلو قال: «غير مميزة رأيته» قبل قوله عند أهل المذهب اتفاقاً. (شكايذي). وقواه الشامي. قال بعضهم: إن مراد الإمام هذا.

(٧) عبارة الفتح: «والقول¹ للنافي منهما». وهو الأولى. و (é).

(*) صواب العبارة: فالقول للنافي منهما.


[١] ولأنه أنفق على ملكه.