(فصل): في خيار الشرط
(فصل(١)): في خيار الشرط
  (و) اعلم أنه (يصح ولو(٢) بعد العقد - لا قبله(٣) - شرط الخيار مدة معلومة(٤)) وإن طالت عند±نا (لهما، أو لأحدهما،
(١) فائدة: ° الفوائد الأصلية والفرعية في خيار الشرط يجب ردها مطلقاً ولو بغير حكم، وفي العيب والرؤية[١] وفساد العقد: ترد الأصلية لا الفرعية مع الحكم، لا مع التراضي فلا يرد شيئاً، وفي الإقالة لا يرد شيئاً مطلقاً. (غاية بلفظها) (é).
(٢) لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}[النساء: ٢٤]، والبيع كالنكاح. (بحر).
(٣) قال الفقيه يوسف: إلا أن يجري عرف بأن المشروط قبل البيع كالمشروط حاله.
(*) فرع: فإن باع وقال: «لا خِلابة» فإن علما أن معناه خيار الثلاث صح، وإلا فلا خيار. (بحر). قال الإمام يحيى: الخلابة بكسر الخاء: الخديعة باللسان. اهـ يقال: خلبه يخلبه بلسانه، إذا خدعه، وأراد الرسول ÷ بقوله: «لا خلابة» أي: لا خديعة، فجعله شرطاً في العقد. (شرح بحر). ومن ذلك قول العرب: إن لم تغلب فاخلُب. قال جار الله الزمخشري في المستقصي: معنى «فاخلب» أي: اخدع. ويروى بكسر اللام للازدواج. ومنه أيضاً قول البهاء زهير:
خلب السامعين سحر كلامي ... وسَرَت في عقولهم كلماتي
أي: خدع السامعين.
(*) مع الإضراب عن التواطؤ. (é).
(٤) فإن لم يذكر مدة أصلاً، أو ذكرت مدة مجهولة فسد العقد، نحو: متى قدم زيد، أو متى شئت. (بيان معنى) (é). إلا أن يكون الشرط[٢] هذا بعد العقد لغا؛ لأنه طار. (é).
(*) فلو كانت المدة مجهولة نظر: فإن كان الشرط مقارناً للعقد فسد، وإن كان متأخراً فالأقرب أنه يلغو ويصح العقد. (غيث) (é).
=
[١] أما في الرؤية فتطيب الفرعية للمشتري، والأصلية ترد للبائع مع الفسخ بحكم أو تراض. (é).
[٢] لفظ الحاشية في هامش البيان: إلا أن يكون الشرط بعد العقد لغا الشرط وصح العقد؛ لأن المفسد طارئ.