شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في خيار الشرط

صفحة 285 - الجزء 5

  أو لأجنبي⁣(⁣١) فيتبعه الجاعل⁣(⁣٢) إلا لشرط).


(*) مسألة: ومن أمر غيره ببيع شيء مع شرط الخيار ففعل فإنه يكون± الخيار للوكيل⁣[⁣١]، ذكره في الشرح. (بيان لفظاً). لأنها تعلق به الحقوق. و (é).

(*) فأما لو قال: «ساعة أو ساعتين» صح إن قصدوا من ساعات النهار، فإن كانوا لا يعرفونها رجع إلى من يعرفها، وإن أرادوا من الساعة المعتادة في العرف التي هي عبارة عن أوقات قليلة وكثيرة لم يصح البيع. (é). حيث قارن العقد.

(*) في المبيع جميعه±. أو بعضه حيث تميزت الأثمان. (حاشية سحولي) و (é).

(١) عبارة الأثمار: «وكذا لأجنبي». وإنما زاد لفظة «كذا» لأن تركها يوهم أن الأحكام راجعة إلى الجميع، فيكون قوله: «فيتبعه الجاعل» يوهم أن البائع إذا جعل الخيار للمشتري تبعه⁣[⁣٢]؛ إذ يصدق عليه أنه جاعل، وليس كذلك، فهو مما لم يقل به أحد وإن كان قد توهم القاضي علي بن أحمد حابس، وفسر به الأزهار، وكثر ذلك في مجالس التدريس، وفي حضرة إمامنا القريب، حتى إنه لم يقبل في ذلك قول قائل، بل قطع به، حتى قال الإمام شرف الدين: تقطع المراجعة في ذلك، ولا يعاد إلى شيء منها، وما بقي إلا كسر الخواطر والمواحشة. (وابل).

(*) إذا كان مميزاً، وإلا لم يصح± العقد إذا كان مقارناً، لا لو تأخر فيصح± العقد؛ لأن الفساد الطارئ لا يلحق الأصلي. (أثمار) [ويلغو الشرط].

(٢) وفائدته: أن من سبق من الجاعل والمجعول له إلى فسخ أو إمضاء كان الحكم له. (é).

(*) في غير المتعاقدين، فإن كان المجعول له أحدهما لم يتبعه الجا±عل. (شرح أثمار). لأن الضمير المنصوب يعود إلى الأجنبي، والعجب ممن يقول: يدخل فيه جعل البائع للمشتري أو العكس؛ لأن كل واحد منهما ليس بأجنبي.

(*) حيث المجعول له¹ أجنبي. (é).

(*) يعني: إذا كان المجعول له غير البائع والمشتري، فإن كان المجعول له أحدهما لم يتبعه الجاعل من بائع أو مشتر. (شرح أثمار لابن بهران). لأن الضمير المنصوب يعود إلى الأجنبي، والعجب ممن يقول: يدخل فيه جعل البائع للمشتري أو العكس؛ لأن كلاً منهما ليس بأجنبي. (حاشية سحولي).


[١] ما لم يضف لفظاً. (é).

[٢] يقال: ليس بأجنبي فلا يتبعه. (é).