شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 286 - الجزء 5

  اعلم أن خيار الشرط إن كان قبل العقد لم يصح اتفاقاً⁣(⁣١)، وإن كان مع العقد صح العقد والشرط اتفاقاً⁣(⁣٢)، وإن كان بعد العقد فالمذهب أنه يلحق بالعقد إذا كانت مدة معلومة⁣(⁣٣)، وكذا الزيادة فيه أو في الثمن أو في المبيع كما تقدم، سواء كان في المجلس أم¹ بعده⁣(⁣٤).

  وقال الناصر والشافعي: لا يلحق إلا في المجلس.

  قوله: «لهما» يعني: للبائع والمشتري. وقوله: «أو لأحدهما» يعني: للبائع أو المشتري. وقوله: «إلا لشرط» يعني: إلا أن يشرط الجاعل⁣(⁣٥) أن لا خيار لنفسه، بل يبطل خيار نفسه - فإنه يصح الخيار للأجنبي⁣(⁣٦) دونه.


(١) هذا حيث± أضربا، وأما لو دخلا في العقد مع بقاء التواطؤ على الخيار فهو ثابت±، ذكره الفقيه حسن. (بستان)⁣[⁣١]. حيث جرى به عرف. اهـ قال القاضي عبدالله الدواري: وهو عرفنا الآن، وعرف أهل صعدة.

(٢) يعني: حيث كانت مدته ثلاثة أيام، وكان للمشتري أيضاً. اهـ ويصح للبائع، خلاف الثوري وابن شبرمة. (بحر معنى).

(٣) لا مجهولة.

(٤) ولو بعد تلف المبيع، أو بعد خروجه عن ملكه. وفائدته أنه إذا خرج عن ملكه ثم عاد إليه بما هو ناقض للعقد من أصله فإنه يرده بخيار الشرط، وهو ظاهر الأزهار. و (é). [وفائدته في الخيار بعد التلف التراجع فيما بين الثمن والقيمة. (é)].

(٥) ولفظ الهداية: «ما لم يسقطه عن نفسه». (بلفظه). ولفظ حاشية في الهداية: فإذا قال الجاعل: «جعلت الخيار لفلان وأسقطت خيار نفسي» سقط خياره، وكان الخيار للأجنبي دونه.

(*) من البائع أو المشتري.

(٦) ولو للمبيع إذا كان عبداً أو أمة. و (é).


[١] ولفظ الكواكب: قوله: «أو تَقَدَّمْن العقد» يعني: فما كان من ذلك مشروطاً قبل العقد فلا حكم له إلا على أحد قولي الشافعي فقال: يصح±. قال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه حسن: وكذا عندنا± إذا كان العرف جارياً بأن ما شرط قبل العقد فهو كالمشروط في العقد؛ لأن العرف كالمنطوق به حال العقد، وأشار إليه في الزيادات. (كواكب) (é).