(باب الخيارات)
  وقال زيد بن علي والشافعي وأبو حنيفة: لا يصح(١) أن تكون مدة الخيار أكثر من ثلاثة أيام، لكن قال أبو حنيفة: إن جعل أكثر وأبطل الزائد في الثلاث صح العقد، لا إن أبطله بعدها. وقال الشافعي: هو باطل(٢) وإن أبطله في الثلاث. وقال الشافعي أيضاً: لا يصح جعل الخيار للأجنبي(٣).
  (ويبطل) خيار الشرط بأحد خمسة أشياء: الأول: (بموت صاحبه(٤)) فإن كان للبائع والمشتري جميعاً بطل خيار(٥) الميت، وكان الحي على خياره، وإن ماتا
(١) ولا يصح العقد. (كواكب).
(٢) يعني: العقد. (كواكب).
(٣) فإن شرط فسد، ذكره في البحر.
(٤) لأنه من باب التروي. [ولا يورث].
(*) فلو نسي قدر الثمن بطل الفسخ±. (بيان).
(*) لا بردته ولحوقه فلا يبطل خياره±. بل ينتقل إلى ورثته كما يأتي إن شاء الله قريباً في قول الإمام #: «وينتقل إلى وارث من لحق ... إلخ». وهذه الصورة من جملة الصور المحترز عنها في شرح الأثمار في قوله «غالباً» معلقاً على قول الإمام في السير: «وبها تبين الزوجة» إلى آخره. (سماع سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد |).
(٥) مسألة°: ومن كان له الخيار فله أن يختار التمام أو الفسخ في أي وقت شاء من مدة خياره، إلا حيث شرط المشتري على البائع أنه لا خيار له أولا فسخ له إلا بعد رد الثمن أو مثله لم يصح فسخه± إلا أن يرد الثمن أو مثله[١]، فمتى رده انفسخ البيع[٢]. (بيان). [ظاهره أنه يقع الفسخ برد الثمن، ويحتمل أنه يثبت الخيار برده، ذكرهما الفقيه يوسف. اهـ é الاحتمال الأول حيث كان التعليق للفسخ، والثاني حيث كان التعليق للخيار. (é)].
=
[١] ينظر لو باعه البائع في مدة هذا الخيار، ثم وقع الفسخ برد مثل هذا الثمن هل يصح أم لا؟ على ذهني: لا يصح [إذ الفسخ لم يحصل إلا برد مثل الثمن] وآخر المسألة الرابعة من هذا الفرع يدل على± الصحة. (حثيث). ويكون الفسخ كاشفاً كما قيل، وهو المختار. و (é).
[٢] فرع: فلو± اختلفا في قدر الثمن عند رده له فيحتمل أن البينة± على المشتري؛ لأنه يدعي الزيادة، ويحتمل أنها على البائع؛ لأنه يدعي وقوع الفسخ بما رده، وهو الأرجح [بل الأول أرجح] فلو نسيا قدر الثمن بطل الفسخ. (بيان بلفظه).