(باب الخيارات)
  جميعاً بطل خيارهما واستقر للمشتري.
  قوله: (مطلقاً) أي: سواء شرطه لنفسه أم لغيره.
  نعم، وإذا شرط الخيار للأجنبي فمات الشارط بطل خياره (فيتبعه) بطلان خيار (المجعول(١) له(٢)) وهو الأجنبي، فلا يبقى المجعول له على خياره، سواء كان وارثاً للشارط أو أجنبياً، ذكر ذلك الفقيه¹ محمد بن سليمان، قال: لأنه وكيل للجاعل، والوكالة تبطل بالموت.
  وقال الفقيه محمد بن يحيى: لا يبطل خيار المجعول له؛ لأنه له بالأصالة.
  فلو مات المجعول له دون الجاعل قال #: فلا يبعد أن يأتي(٣) الخلاف بين الفقيهين محمد بن سليمان ومحمد بن يحيى، فمن قال: إن المجعول له وكيل لم يبطل±
(*) والفرق بين± خيار الشرط والشفعة في أنه لا يورث، وفي الشفعة أنها تورث، وكل واحد منهما حق - هو أن خيار الشرط يثبت للمتعاقدين أو لأحدهما، ولذا كان الشرط يبطل بالموت، والشفعة تثبت لغير المتعاقدين فلا تبطل بالموت، وهذا على أصل يحيى #، خلاف المؤيد بالله فيقول: تبطل بالموت، كخيار الشرط؛ لكونها حقاً مجرداً، فأشبه خيار الرؤية، فتبطل بالموت. (من الجواهر والدرر المستخرجة من شرح أبي مضر).
(١) وهذا مع عدم الشرط، وأما مع الشرط فالخيار للمجعول له فقط، وأنه لا يبطل خياره. اهـ وفي بعض الحواشي: لا فرق±.
(*) وحيث كانا مشتريين معاً أو بائعين معاً فمن مات بطل خياره، وكان الحي على خياره[١]، ولا يقال: إنه قد تم البيع من جهة الميت فيبطل خياره كما إذا رضي أحدهما؛ لأن الموت ليس رضا حقيقة، بل لما تعذر الفسخ من جهته شبهناه بالرضا. (é).
(٢) وهذا مع عدم قصر الخيار للمجعول له، وإلا لم يبطل خياره بموت الجاعل. وقيل: لا فرق. (é).
(*) وإذا جهل الثمن على المتبايعين بطل الفسخ. (é).
(٣) سيأتي في الوكالة في قوله: «لا ذي الولاية إلا لأجلها» أنها تنتقل إلى وارث الوكيل، ولا معنى لكلام الشرح، فيحقق.
[١] وإذا رد الحي وجب أن يرد ورثة الميت؛ لئلا تفرق الصفقة على البائع. (é).