(باب الخيارات)
  خيار الجاعل(١)، ومن قال: هو أصل بطل(٢) خياره.
  (و) الثاني: أنه إذا أمضى البيع من له الخيار مضى (بإمضائه) وبطل خياره، سواء كان الممضي هو البائع أو المشتري(٣) (ولو) أمضى أحدهما البيع (في غيبة الآخر(٤)) صح الإمضاء، سواء كان الممضي هو البائع في غيبة المشتري(٥) أم المشتري في غيبة البائع.
(١) إلا أن يكون الجاعل شرط أن لا خيار لنفسه، وإنما هو للمجعول له فقط، فإنه في هذه الصورة يبطل الخيار بموته. (حاشية سحولي) (é).
(*) ما لم يكن قد أبطله. (شرح فتح). أو شرط أن لا خيار له. (é).
(٢) والمذهب لا± يبطل خياره على القولين معاً، واختاره المؤلف وابن قمر في شرحه على الأزهار.
(٣) أو المجعول له. و (é).
(٤) عن المجلس. و (é).
(*) وذلك لأن الإمضاء إسقاط لحق الممضي فلم يعتبر وجه الآخر، بخلاف الفسخ فإن فيه إبطالاً لحق الآخر من إمضاء البيع، فاعتبر وجهه أو علمه بكتاب أو رسول، وسواء كان لهما أو لأحدهما فإن الفسخ لا يصح إلا في وجه الآخر[١]، فلو فسخ في غير وجه الآخر ولا علمه فلا حكم للفسخ، فلو أمضى بعد ذلك صح ولزمه البيع. (حاشية سحولي). وعن الشامي: ± الفسخ لا يصح الرجوع عنه كما يأتي في الإقالة في قوله: «ولا يرجع عنها قبل قبولها». (é).
(٥) أو في غيبة± المجعول له.
[١] يقال: الفسخ بعد وقوعه لا يبطل بالإمضاء من الآخر، بل قد بطل خياره به، وكونه في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول لنفوذه [لتمامه (نخ)] لا لصحته فقد صح وثبت، ولذا قالوا: لو كان المبيع أمة لم يجز للمشتري أن يطأها± بعد الفسخ، ما ذلك إلا لكون الفسخ قد تقرر وثبت، فلا يصح الرجوع عنه من الفاسخ، وسيأتي ما يؤيد ذلك في الإقالة في قوله: «ولا يرجع عنها قبل قبولها ... إلخ»؛ لكونها فسخاً في جميع الصور إلا في حق الشفيع فهي بيع، تأمل ذلك. (إفادة سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).