شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 290 - الجزء 5

  (وهو) باق (على خياره(⁣١)) أي: والغائب باق على خياره إذا كان الخيار لهما.

  والإمضاء في هذين الأمرين (عكس⁣(⁣٢) الفسخ) وذلك لأن الفسخ من⁣(⁣٣) أحدهما لا يصح إلا في حضرة⁣(⁣٤) الآخر،


(١) حيث الجهة± مختلفة، والذي يأتي⁣[⁣١] الجهة واحدة، فلا تنافي. (é).

(٢) وفائدته لو فسخ في غيبة الآخر ثم رجع إلى الإمضاء قبل أن يعلم الآخر بالكتاب أو الرسول صح الإمضاء. اهـ وفي حاشية± عن الشامي: الفسخ لا يصح الرجوع عنه. (é).

(*) وحيث الخيار للبائع والمشتري وفسخ أحدهما ثم مات الثاني قبل العلم بالفسخ فلا بد أن يجدد الفاسخ الفسخ قبل مضي مدة الخيار، فلو مضت المدة ولم يجدد الفسخ فإنه يتقرر المبيع للمشتري أو لورثته، سواء كان الفاسخ البائع ثم مات المشتري قبل علمه بالفسخ، أو كان الفاسخ المشتري ثم مات البائع قبل علمه بالفسخ من المشتري. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) ينظر ما فائدة عدم جوازه إلا في حضرة الآخر؛ لأنه إذا فسخ لم يبق الآخر على خياره، ولعل وجهه أنه إذا تلف بعد القبض فمن مال المشتري حيث هو الفاسخ، وإن كان قبل قبض المبيع فهو من مال البائع. اهـ ولعله إذا فسخ وباعه البائع فهو موقوف حتى يحصل علم الفسخ. (من حواشي المفتي). قلت: ينظر؛ فإن قوله: «فإن تلف فمن مال المشتري» يناقض هذا فيحقق. (é).

(٣) هذا هو الأمر الأول.

(٤) فلو كان غائباً وأرسل إليه أو كتب صح°؛ لأنه لا يعتبر رضاه±. (بحر). وفي الزهور: فإن تعذر حضوره ناب عنه الحاكم. (زهور). أي: فسخ في محضره؛ لأنه لا يحتاج إلى قبول، فإن لم يجد حاكماً فمن صلح، وهذه قاعدة مطردة. (é).

(*) فلو التبس من له الخيار؟ أجاب المفتي: لا خيار لا للبائع ولا للمشتري. (é).

(*) أي: لا يتم الفسخ إلا في حضرة الثاني أو بلوغه إليه إن غاب، كما في عزل الوكيل نفسه. قال الفقيه يوسف: وإنما يحتاج إلى حضور الآخر إذا كان الفسخ باللفظ، وأما إذا تصرف فيه البائع انفسخ ولو في غيبة المشتري⁣[⁣٢]، خلاف ما ذكره الفقيه¹ يحيى البحيبح. و (é). وظاهر الأزهار± أنه لا فرق بين الفعل والقول. [حيث قال: «عكس الفسخ»].

=


[١] قبيل باب ما يدخل في المبيع في قوله: «والجهة واحدة ... إلخ».

[٢] ذكره في الزهور.