(باب الوضوء)
  (إلا النفلَ) من الصلوات (فيتبع الفرض(١)) نحو: أن ينوي الوضوء لصلاة الظهر، فيصلي الظهر وما شاء ±من النوافل(٢) تدخل تبعاً. قال في الشرح: بالإجماع(٣).
  (والنفل(٤)) يتبع النفل، أي: إذا نوى وضوءه لصلاة ركعتين(٥) نافلة صلى الركعتين وما شاء° من النوافل؛ لأنه يدخل تبعاً، ذكر ذلك القاضي زيد في باب التيمم(٦)، أعني: أنه لو نوى تيممه لنافلة معينة صح وصلى به ما شاء من النوافل(٧).
(١) ولو جنازة، أو عيدين، أو منذورة. (é).
(٢) والفرق بين الوضوء والغسل ما ذكره في الشرح: وهو أن الغسل مشروع على الطاهر وغيره، والوضوء لم يشرع إلا على المحدث؛ ولهذا دخل نفل الصلاة تحت فرضها، ولم يدخل نفل الغسل تحت فرضه.
(٣) بل فيه خلاف الفقيهين: محمد بن سليمان ويحيى البحيبح.
(٤) يقال: ما الفرق بين الفرض والنفل أن النفل يتبع النفل، بخلاف الفرض فلا يتبع الفرض؟ قلت: الفرق أن الفروض محصورة، ولها قوة، بخلاف النفل فإنه مخفف فيه. (حثيث).
(٥) ظاهره لا سجود التلاوة، وفيه نظر. وفي حاشية: ما يقال فيمن توضأ لسجود التلاوة أو نحوه هل يتنفل؟ قال الفقيه يحيى البحيبح: ذلك محتمل. أو نوى لسجدتي السهو أو سجدة منذورة هل يتنفل ويطوف؟ ينظر. لفظ البيان: وإن نواه± للطواف أو لمس المصحف أو لسجود التلاوة ونحوه لم يصل به شيئاً، وأجزأه لذلك. (بلفظه).
(٦) في الغيث في شرح قوله: «ولعادم الماء في الميل».
(٧) لأنها مبنية على التخفيف، وكذا في الزوائد عن الهادي والشافعي: إذا نوى نافلة أو صلاة جنازة. وعن القاضي زيد، وأشار إليها في الزيادات: لا تجوز إلا المعينة. (صعيتري كبير من باب التيمم).
(*) قال في البيان: مسألة: ± ولا يجب أن ينوي أن وضوءه فرض، خلاف أبي العباس حيث توضأ بعد دخول وقت الصلاة، فأما قبل دخوله فهو نفل ويجزئه لصلاة الفرض [أي: الوضوء قبل دخول الوقت]؛ لأنه قد منع - [أي: رفع. (هامش بيان)] - وجوب الوضوء لها. (بلفظه). وتورد هذه في مسائل المعاياة، فيقال: أين رجل عُمِّر زماناً طويلاً ولم يجب عليه الوضوء، وهو متمكن من الماء، ولم يخش منه ضرراً، وصلاته صحيحة، ولم يجب عليه التأخير؟ فيجاب: بأنه الذي يتوضأ قبل دخول الوقت.