شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 291 - الجزء 5

  فلو فسخ في غيبته لم يصح الفسخ⁣(⁣١).

  الأمر الثاني: أنه إذا فسخ أحدهما لم يبق الآخر على خياره، بل يبطل، وينفسخ البيع.

  وقال المؤيد بالله في الإفادة⁣(⁣٢) ومالك والشافعي: لا يحتاج إلى حضور الآخر في الفسخ كالإمضاء.


(*) المراد علمه ولو برسالة أو كتابة. (é).

(*) وذلك لأن الفسخ متعلق بحضور كل واحد منهما كالوديعة؛ إذ يصير ما في يد كل واحد منهما بالفسخ أمانة، فاعتبر حضورهما كالاستيداع، هذا هو المذهب على ما صححه السيد أحمد الأزرقي، وعليه دل كلام أصحابنا في الوكالة.

(١) وليس له الرجوع¹ كما سيأتي في الإقالة⁣[⁣١]. اهـ ينظر، بل له الرجوع؛ لأنه لم قد يتم، ومثله في حاشية السحولي.

(*) أي: لا يتم حتى± يعلم الآخر. (كواكب). وإلا فقد تم الفسخ من جهته. اهـ فعلى هذا لو كانت أمة لم يجز وطؤها بعد الفسخ قبل علم الآخر. (é). وهذه فائدة ذلك. (هامش بيان).

(*) وقال المؤلف: بل يصح في غيبته؛ إذ لا يحتاج إلى رضاه، فكذا حضوره كالطلاق؛ لأن الفسخ حق للفاسخ، وأفهمه البحر، أي: أفهم أنه يصح الفسخ في غيبته. (شرح فتح).

(*) ولو رجع⁣[⁣٢] قبل العلم كان إمضاء. اهـ وينظر لو فسخ ثم تلف قبل علم البائع بكتاب أو رسول؟ يتلف من مال± المشتري إن كان الخيار له، وإن كان لهما أو للبائع فمن مال البائع. (é).

(٢) ë حثيث وعامر ومفتي، واختاره الإمام شرف الدين. [واختاره الإمام المهدي في الغيث والبحر].


[١] في قوله: «و لايرجع عنها قبل قبولها».

[٢] لا يصح° الرجوع عن الفسخ كما يأتي في الإقالة.