(باب الخيارات)
  (و) الثالث: أنه كما يبطل الخيار بالإمضاء يبطل أيضاً إذا تصرف فيه(١) (بأي تصرف(٢)) وقع منه(٣)، نحو: أن يبيعه(٤)، أو يهبه، أو يعتقه، أو يعيره، أو يستعمله، كلباس الثوب، وسكنى الدار، وركوب الفرس، فإن ذلك كله يبطل به خياره(٥) إذا كان فعل ذلك(٦)
(١) فائدة: ° من اشترى عبداً بجارية وله الخيار ثلاثاً، فإن أعتق الجارية كان فسخاً، وإن أعتق العبد كان إمضاء، وإن أعتقهما معاً في حالة واحدة ففي الانتصار: قال أبو حنيفة والمنصور بالله: يعتقان معاً؛ لأنه إذا صح عتق كل واحد منهما على الانفراد صح مع الاجتماع[١]. وقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق إلا واحد فقط، ثم اختلفوا فقال الأكثر من أصحاب الشافعي: يعتق العبد؛ لأن التقرير أولى[٢] من الفسخ، وقال صاحب الشامل: تعتق الجارية؛ لأن الفسخ± أولى. (زهور). لأن الفسخ أقوى من الإمضاء؛ إذ الفسخ إسقاط حق، ورجوع إلى الأصل، والإمضاء التزام، وإثبات حكم رافع للأصل. (بستان). وفي الرياض ما لفظه: قد قلتم [قبيل ما يدخل في المبيع]: فإن اتفقا فالفسخ.
(٢) وسواء كان± من البائع أو من المشتري أو المجعول له. اهـ إلا أنه يكون من البائع فسخاً ومن المشتري[٣] إمضاء. (é).
(*) ولو جهل كونه مبطلاً. (é).
(٣) وكذا المجعول له. (é).
(٤) ولو فاسداً. و (é).
(*) ولو جهل أنه المبيع. (é).
(٥) ولو جهل كونه± له.
(*) ما لم يكن بإذن البائع. (بحر) (é).
(٦) والفرق بين خيار الرؤية والشرط أن في خيار الشرط يبطل بالتصرف والاستعمال، بخلاف خيار الرؤية: لأن خيار الشرط جعل للتروي، بخلاف خيار الرؤية فهو ثابت من جهة الله تعالى.
[١] لكنه يقال: فما يلزمه لبائع العبد؟ قال سيدنا: ولعله يقال: يضمن قيمة العبد لبائعه؛ لأنه استهلكه فتلف من ماله، واستهلك الأمة أيضاً فبطل بيعها، ولزمه ثمنها، وهو العبد، وقد استهلكه، فيضمن قيمته لبائعه. (بيان).
[٢] إذ لا يحتاج إلى لفظ، بل يصح بمجرد مضي المدة. (بستان). ولأنه لا يحتاج إلى حضور البائع. (بيان).
[٣] أو المجعول له. (é).