شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 293 - الجزء 5

  (لنفسه(⁣١)) لا لو فعل ذلك لمصلحة المبيع بأن يركبه ليسقيه أو ليعلفه⁣(⁣٢)، أو يحمل له علفاً عليه - فإن ذلك لا يبطل به الخيار⁣(⁣٣).

  ولا بد أيضاً من أن يكون فعله لذلك (غير تعرف(⁣٤)) لحال المبيع، فأما إذا ركبه ليعرف طيب رأسه⁣(⁣٥) وكيفية جريه، أو حمله شيئاً ليعرف القدر الذي يستطيعه، أو يأمر العبد ليعرف كيف طاعته، أو يعرضه للبيع ليعرف ما يدفع فيه، وما أشبه ذلك⁣(⁣٦) - فإنه لا يبطل به خياره.

  فأما ما عرف أنه لا يفعله المشتري للتعرف (كالتقبيل(⁣٧)


(١) وكذا لو كان الاستعمال لنفسه وللمبيع بطل خياره±، وسواء علم أن التصرف يبطل الخيار أم جهل. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).

(*) أو لهما. (é).

(٢) إذا كان البائع غائباً ولا حاكم. اهـ والبائع في خيار العيب لا في الشرط. (é).

(*) ولو مع حضور البائع.

(*) وإذا تلف في حال الركوب تلف من مال± المشتري، سواء تلف بنفس الركوب أم لا. (é).

(٣) أو يكون انتفاعه بإذن بائع± أذن للمشتري بالاستعمال، أما حيث الخيار لهما أو للبائع فظاهر°، وأما حيث هو للمشتري فقط فقد ذكر في الغيث فيه احتمالين: أحدهما: لا يصح؛ لأنه أذن فيما لا ملك له فيه. والثاني: يصح±، ويكون بمثابة: «جعلت لك الخيار شهراً، وكلما فعلت ما يبطله فقد رددت لك الخيار»، فيصير كالزيادة في الخيار بعد العقد. (بلفظه من شرح الفتح).

(٤) والقول قول المشتري؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. (é).

(٥) يعني: رأس الفرس. (شرح فتح).

(٦) وكذا الاستخدام الذي يعتاد مثله، والانتفاع الذي يعتاد مثله مع بقاء الخيار، ولا بحلب البقرة ونحوها وإتلاف اللبن، فلا يبطل خيار المشتري؛ لجري العادة بذلك. (بيان معنى) (é).

(*) والقول قوله في ذلك كله؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. (é).

(٧) ولا يبطل خيار± البائع بقبض الثمن وإتلافه، يعني: حيث سلمه المشتري إلى البائع ابتداء، وأما إذا طلب البائع من المشتري تسليم الثمن فقال الفقيه يوسف: إنه يكون اختياراً لتمام± البيع. قال

=