شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 294 - الجزء 5

  والشفع(⁣١)) يعني: لو قبَّل⁣(⁣٢) الجارية المشتراة⁣(⁣٣) بخيار، أو بيع إلى جنبه مبيع فشفع به المشتري⁣(⁣٤) - فهذا تصرف غير تعرف± قطعاً، فيبطل به الخيار.

  وقال زيد بن علي: التقبيل لا يقطع الخيار.

  (والتأجير(⁣٥)) كالشفع في أنه تصرف لنفسه (ولو) أجّره البائع (إلى المشتري(⁣٦)) بعد أن كان البائع له الخيار⁣(⁣٧)، فإن تأجيره إياه⁣(⁣٨) من المشتري يبطل خياره، بمعنى: أن التأجير منه فسخ لذلك البيع⁣(⁣٩)، وكذا لو أعاره أو


الفقيه حسن±: إلا أن يجري العرف بخلافه لم يكن رضا. (كواكب). [ومعناه في البيان. اهـ وتسليم الثمن من المشتري ابتداء من غير طلب يكون رضا. (é)].

(*) ونحوه. (é).

(*) ظاهر الأزهار أن التقبيل يبطل الخيار ولو لغير شهوة، والذي قرر أنه لا يبطل الخيار إلا إذا كان لشهوة، وأما اللمس والنظر فلا يبطل الخيار إلا إذا كان لشهوة، ومثله في البيان.

(١) ولو لم تثبت± الشفعة بأن بطلت. وكذا البائع± لو شفع به. اهـ ويكون في وجه المشتري؛ لأنه يكون فسخاً.

(٢) ونحوه اللمس والنظر لشهوة±. (بيان). ولعله في النظر. (وابل). لا فرق.

(*) والوطء مطلقاً±، وسواء علم أن الموطوءة ونحوها هي التي فيها الخيار أم لا. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) واللمس والنظر لشهوة¹، والوجه: أنها تحرم على أصوله وفصوله. (é).

(٣) ما لم تكن زوجة لم يبطل خياره، حيث الخيار لهما أو للبائع⁣[⁣١]. (é).

(٤) ولو بطلت. (é).

(٥) ولو فاسدة. (é). فلو أجره المشتري إلى البائع كان إمضاء للبيع من جهة المشتري، وإبطالاً لخيار البائع. (بيان) و (é).

(*) ولو بعلفها. (é).

(٦) ويبطل خيار المشتري. (é).

(٧) أو لهما.

(٨) أو بعضه.

(٩) لأن الإجارة عقد نافذ طرأ على عقد موقوف فأبطله، وإن تقدمته الإجارة بطلت بالشراء.


[١] وأما إذا كان الخيار له وحده فقد انفسخ النكاح، فيبطل خياره بتقبيلها. (مجموع عنسي).