شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 295 - الجزء 5

  وهبه⁣(⁣١) أو استعمله لنفسه فإنه فسخ للبيع.

  (غالباً) احترازاً من صورة، وهي أن يشتريه المشتري مسلوب المنافع مدة معلومة±(⁣٢)، ثم يؤجر البائع من المشتري أو غيره تلك المنافع المستثناة - فإن ذلك لا يبطل به الخيار⁣(⁣٣).

  (و) الرابع: أنه إذا سكت من له الخيار عند أن تنقضي مدة الخيار ولم يفسخ⁣(⁣٤) من فوره بطل خيا¹ره (بسكوته(⁣٥)


(١) قال الفقيه علي: والمراد¹ بذلك كله أنه يكون فسخاً من جهته، لكنه لا يتم حتى يعلم به المشتري. (بيان) (é).

(٢) لا فرق؛ لأنه يصح استثناؤه مطلقاً؛ لأنه حق، إلا أن يكون عبداً فلا بد أن يكون الاستثناء مدة معلومة.

(٣) وكذا حيث شرط أن لا فسخ له إلا أن يرد الثمن¹ أو مثله فلا يبطل البيع بإجارته، لكن إن تم البيع من بعد تبين بطلان الإجارة، وإن فسخ تبين صحتها⁣[⁣١]. (بيان لفظاً).

(*) يعني: لا ينفسخ به البيع.

(٤) قبل خروج مدة الخيار. (é).

(*) ويعفى⁣[⁣٢] له المجلس قبل خروج آخر جزء من مدة الخيار. (é).

(٥) تنبيه: لو انقضت مدة الخيار ورضي، ثم جدد له البائع الخيار بعد بطلانه هل يصح ويفسخ متى شاء أم لا يصح زيادة الخيار إلا في مدته؟ يحتمل أن يصح¹ كما يصح أن يجعل له الخيار بعد انقضاء العقد وتمامه، ويحتمل أن لا يصح؛ لأنه لا حق للبائع في المبيع حينئذ، بل قد صار خالصاً للمشتري بعد بطلان الخيار ونجاز البيع، فصار كملك الغير. والأول أقرب؛ لأن الثاني يقتضي أن لا يصح وضع الخيار بعد نجاز عقد البيع، وقد نص أصحابنا على صحته. (غيث بلفظه).


[١] قيل: هذا± مبني على أن الفسخ كاشف، وإلا فهو يخالف ما يأتي في الإقالة [٠] فيحقق. (هامش بيان).

[٠] لعله يريد في قوله: «والبيع قبله بعدها»، فمفهومه لا قبلها فلا يصح. (هامش بيان).

[٢] قبل الانقضا±ء. (é). ولا يعفى له المجلس¹، خلاف أبي طالب.