(باب الوضوء)
  قال مولانا #: وإذا جاز في التيمم ففي الوضوء أولى(١).
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يجوز إلا المعيِّنةُ على أصل الهدوية في باب الوضوء(٢).
  قال مولانا #: وهو الأقيس على كلامهم(٣).
  (ويدخلها) - يعني: النية - أحكام أربعة:
  منها: (الشرط(٤)) عند الهدوية(٥)، وصورته: أن يشك المتوضئ في وضوئه الأول فيعيد الثاني بنية مشروطة بفساد الأول، فيجزئه هذا لو كان الأول فاسداً(٦).
  (و) منها: (التفريق(٧)) وهو أن ينوي عند كل عضو غسله للصلاة(٨) فإن هذا يصح±.
(١) المختار يصح هنا لا في التيمم. و (é).
(٢) صوابه: في باب التيمم.
(٣) لولا الإجماع.
(٤) الحالي والماضي، لا المستقبل[١]. (é).
(*) تنبيه: لو± شك في وضوء نواه لصلاة الظهر فقط، وأعاد بنية مشروطة، وقال في الشرط: لصلاة الظهر إن لم يصح الأول وإلا فلصلاة العصر - فلا كلام أنه يجزئه للظهر، وهل يجزئه للعصر أم لا؟ التحقيق أنه ±لا يجزئه. وسيأتي نظيره في باب الزكاة إن شاء الله تعالى. (غيث لفظاً). فلو انكشف صحة الأول أجزأه للعصر. (تكميل). (é).
(٥) وعند المؤيد بالله. اهـ لأن القطع في موضع الشك لا يجوز عنده.
(٦) اجتناباً للإثم؛ لأن القطع في موضع الشك لا يجوز.
(٧) مسألة: ± ويستحب تكرير النية عند كل عضو من الوضوء، وعند كل ركن من الصلاة؛ ليكثر ثوابه. (بيان). لقوله ÷: «نية المؤمن خير من عمله». وإنما كانت خيرًا من العمل لما يحصل بها من مضاعفة الثواب. (بستان).
(*) لأنه كالعبادة المختلفة، بخلاف الصلاة والصيام والحج، وله أن يعم بعد أن فرق، فيقول: نويت غسل باقي الأعضاء للصلاة.
(٨) وكذا عند ±الغسل للجنابة. (بيان من الغسل).
[١] نحو: «إن جاء زيد»؛ إذ يلزم عدم وجودها في الحال. (معيار).