(باب الخيارات)
  ويرجع إلى نظر الحاكم في تعرف(١) حاله هل ينقص القيمة أو لا(٢).
  وإذا ثبت العيب بالشروط الثلاثة التي تقدمت (رد به ما هو على حاله(٣)) لم يتغير مع المشتري بزيادة ولا نقصان(٤)، فإن كان قد تغير فستأتي أحكام ذلك.
  واعلم أنه لا يجب رد المعيب إلى موضع العقد، بل يرد (حيث وجد المالك(٥)) فإن طلب البائع(٦) رده إلى موضع العقد لم يلزم المشتري(٧).
(١) فإن لم يعرفه الحاكم رجع إلى ذي المعرفة فيه هل ينقص أم لا، ذكره في الذويد.
(*) وهو ظاهر الأزهار.
(*) بالنظر إلى غرض المشتري. و (é).
(*) وإذا احتاج الحاكم في تعرف حاله في النقص وعدمه إلى شاهدين آخرين لم يضر كونها مركبة هنا. (é).
(٢) ولا عبرة بالغبن الفاحش. (é).
(٣) وإن تراضيا ببقائه والأرش جاز°. (تذكرة). لأنه في مقابلة جزء ناقص من المبيع، لا أنه في مقابلة ترك الفسخ، فهو حق لا يصح أخذ العوض عليه، ذكره في الشرح. (كواكب، وبحر).
(٤) من غير السمن والكبر وزيادة المعاني.
(٥) وكذا سائر الخيارات¹.
(*) وكذا خيار الرؤية والشرط وغيرهما؛ إذ هو حق له، كالقصاص والدين. قال في الكواكب: فيلزم قبوله ولو في غير موضع العقد؛ إذ الرد حق له على البائع.
(*) ما لم يخش± عليه من ظالم. (غاية). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «لا مع خوف ضرر أو غرامة». (é).
(*) ومؤنة حمله± على المشتري كإنفاقه، ذكره في البحر.
(٦) لا فرق.
(٧) إلا لشرط أو عرف. (é). كما تقدم في قول الإمام: «ولا يجب التسليم إلى موضع العقد ... إلخ» ويكون بيعاً وإجارة±، والثمن ثمناً وأجرة، إذا كان لمثله أجرة±.
(*) ولو كان لحمله مؤنة؛ إذ هو حق له كالدين. (بحر).