شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 309 - الجزء 5

  (و) إذا رد المشتري المبيع بعيب فإنه (لا) يجوز⁣(⁣١) له أن (يرجع بما أنفق) على المبيع⁣(⁣٢) (ولو علم البائع(⁣٣)) بالعيب وقت العقد ولم يخبر به المشتري.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: ذكره أبو العباس، والمؤيد بالله لنفسه.

  قال علي خليل: وحكى المؤيد بالله عن الهادي أنه إن علم البائع رجع عليه⁣(⁣٤) بما أنفق؛ للتغرير. وضعفه المؤيد بالله¹.

  تنبيه: قال #: ± اعلم أن الضابط الذي عقدنا في الأزهار⁣(⁣٥) هو حاصر لكل عيب يصح الرد به، وتعداد أعيان المسائل يطول، لكنا نذكر مسائل قد ذكرها أصحابنا، الأولى: أن الإباق⁣(⁣٦) في العبد الصغير⁣(⁣٧) ليس بعيب، وكذلك البول على


(١) أي: لا يثبت له الرجوع. (é).

(٢) فإذا كان البائع قد أبرأ المشتري من الثمن أو وهبه أو نحو ذلك ثم رد المبيع بعيب فإنه يرجع عليه بالثمن¹ جميعه، ذكره الفقيه يحيى بن حسن البحيبح، كالامرأة إذا أبرأت زوجها من مهرها قبل الدخول، والله أعلم. اهـ فلو أبرأه من بعضه فإنه يلحق بالعقد البراء كما تقدم، ولا يرجع به.

(*) مطلقاً علم البائع بالعيب أم لا، أبرأ من الثمن أو بعضه أم لا، سواء رد بحكم أم لا. (إملاء سيدنا عبدالله المجاهد |).

(*) ولو بعد الفسخ± قبل القبض، إلا أن يأمره الحاكم بالإنفاق لغيبة البائع أو تمرده عن الحضور للتخلية فيرجع. (شامي) (é).

(*) أو غرم. (é).

(*) ولو كان الرد بالحكم. (معيار) (é).

(٣) لأنه أنفق على ملكه؛ بدليل تلفه من ماله إجماعاً، ما لم يقبضه البائع أو يقبل الفسخ. ومؤنة حمله عليه أيضاً كإنفاقه. (بحر) (é).

(٤) وهو قياس ما يأتي في الهبة حيث رجع الواهب.

(٥) وهو قوله: أنه عيب ينقص القيمة. [وقيل: من أول الفصل].

(٦) والسرق°.اهـ ما لم يميز. (é).

(٧) والتخنيث في العبد عيب، قال #: وهو التكسر والتعطف، وفي المثل: «أخنث من دَلَال».

=