شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 310 - الجزء 5

  الفراش⁣(⁣١) في حال الصغر⁣(⁣٢)، وهما في الكبير⁣(⁣٣) عيب. وأما الجنون فإنه عيب مطلقاً⁣(⁣٤).

  الثانية: قال أبو العباس: انقطاع⁣(⁣٥) الحيض⁣(⁣٦) والحبل¹ في الآدميات⁣(⁣٧) عيب.


وهي امرأة يضرب بها المثل في كثرة تكسرها وتثنيها بأعطافها. والمخنث: من لا إرب له في النساء. وقد يطلق على من يؤتى في دبره. (بستان). فكلاهما عيب± يرد به المبيع. (é).

(*) ما لم يميز. (é).

(١) ما لم يميز. (é).

(٢) إلى التكليف. (بحر). وقال الفقيه يحيى البحيبح: إلى التمييز±.

(٣) قال في الكافي: إذا كان الإباق هرباً على وجه التفلت، ولا يعود إلى سيده، لا لو اختفى في المصر⁣[⁣١]. وإنما كان الإباق والسرقة والبول عيباً حال الكبر، لا حال الصغر؛ لأنها فعل العبد، وما فعله حال صغره فلا حكم له، بخلاف الجنون فهو فعل الله تعالى⁣[⁣٢] على ما صححه المتكلمون، فلا يختلف حاله في حال الصغر والكبر. (بستان).

(*) والكبير هنا هو المميز±، ذكره أبو حنيفة والفقيهان يحيى البحيبح وحسن، وقال في الكافي والفقيه محمد بن سليمان: إنه يعتبر البلوغ، وما كان قبله فلا حكم له. (كواكب).

(٤) في كبير وصغير.

(٥) وهذا إذا كان انقطاعه عند البائع، وإن كان عند المشتري فهو عيب حدث عنده في ملكه فلا يرد به. (لمعة). وقيل: لا فرق±. و (é).

(*) والرد بعدم الحبل بعد أربعة أشهر وعشر، وبعدم الحيض بعد ثلاثة أشهر. [هذه أمارة بعد البلوغ. (لمعة)].

(٦) والاستحاضة.

(*) وقت الإمكان. (صعيتري) (é).

(*) سواء كانت قد حاضت أم لا± فإنه عيب. (تعليق الفقيه حسن).

(٧) وذلك لأنه يكون لعلة بها. قال الفقيه علي: والمراد إذا انقطع بعد أن كان قد أتاها، لا إن كان منقطعاً من الأصل. وقيل: لا فر±ق. (كواكب لفظاً). قال الإمام يحيى: لأن الصحة والسلامة يقتضيان الحيض والحبل، فإذا انقطعا لم يكن إلا عن فقد الصحة والسلامة. (بستان بلفظه).

=


[١] وقيل: لا فرق. (é).

[٢] وقيل: من فعل الجن، وأنه يجوز أن يخلي الله بينهم وبين غيرهم، كما خلى بين الظلمة وبين غيرهم، ذكره في الزهور.