شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 313 - الجزء 1

  وعن بعض أصحاب الشافعي: لا يصح.

  (و) منها: (تشريك⁣(⁣١) النجس(⁣٢)) في نية الوضوء، والمراد أن التشريك لا تفسد به نية الوضوء، لا أن نية تشريك النجس واجبة؛ لأن نية إزالة النجاسة لا تجب، ولكن إنما يكون ذلك في الغسلة الثالثة؛ لأن النجاسة لا يحكم بطهارتها إلا في الثالثة⁣(⁣٣).

  قوله: (أو غيرِه±) وذلك كالتبرد، وإزالة الدرن الطاهر، وتعليم الغير⁣(⁣٤)، ونحو أن يقول: لصلاة الظهر ومعه العصر⁣(⁣٥).

  (و) منها: (الصرف(⁣٦)) وهو أن ينوي قبل فراغ الوضوء وبعد شروعه فيه غير


(١) والمذهب خلافه. (é).

(٢) هذا ذكره الأستاذ والقاضي يوسف، والصحيح± خلافه - [إلا قوله: «أو غيره» فهو للمذهب. (é)] - ذكره المنصور بالله والفقيه علي، وأشار إليه في الشرح، فلا يجزئ حتى تزول النجاسة. (شرح تذكرة). و (é).

(٣) هذه المسألة مبنية على أن النجاسة في أول أعضاء الوضوء كالفم؛ إذ لو كان في اليد أو غيرها كفت النية الأولى، ومبنية أيضاً على أن ما طهر به المتنجس من الماء لا يكون مستعملاً، خلاف كلام علي خليل، أو أن المستعمل مطهر، ومبنية على أنه استصحب النية إلى الغسلة الثالثة؛ لئلا يكون قد قدمها. فإن قيل: إن هذا يخالف ما تقدم أنه ينوي بعد إزالة النجاسة من الفرجين؟ قلنا: إما أنها خلافية، أو هذه في نجاسة طارئة، وتلك في نجاسة ناقضة. (زهور بلفظها).

(*) قال الفقيه على: الصحيح أن الطهارة والنجاسة لا يتداخلان. (é).

(٤) وكذا لا يفسد± الأذان بتشريك التعليم، ولا الحج بالابتغاء من فضل الله، ولا الصوم بصون الجسم من فضلات الغذاء، ولا الزكاة بكون الفقير صديقاً أو محسناً، فإن شرك أمراً هو قربة كان أفضل، كأن يشرك في الزكاة صلة الرحم أو حق الجوار. (معيار). و (é).

(*) بخلاف القراءة في الصلاة فتفسد. (é).

(٥) وكان التشريك في أول الأعضاء. (é).

(٦) صوابه: ويبطلها± الصرف؛ لأنه لا مناسبة لعطفه على ما قبله. و (é).

(*) فائدة: قال الدواري: لو صرف من عموم إلى خصوص أو من خصوص إلى عموم: فإن كان =