(باب الخيارات)
  بعيب إذا لم تكن مشتراة للحمل(١)، فإن لم تكن الجارية مشتراة للوطء(٢) فإن حبلها لا يكون عيباً حيث مقصود مشتريها التناسل، وإن كانت البهيمة مشتراة للحمل(٣) والركوب فحبلها حينئذ عيب¹؛ لأنه يمنع من المقصود.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: والقول في ذلك¹ للمشتري(٤)؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته(٥).
  وقال الفقيه محمد بن يحيى: الظاهر أنه عيب في بني آدم، وأنه ليس بعيب في سائر الحيوان، فمن وافق الظاهر فالقول قوله، ومن ادعى خلافه فعليه البينة.
  الثالثة: أن الجارية إذا كان لها زوج(٦) كان عيباً، وإن كان قد طلقها(٧) بائناً لم
(١) أي: يحمل عليها.
(*) أو للحم.
(*) بل للقنية. (é). والحبل ليس بعيب في الأمة والبهيمة. والقنية: بضم القاف وكسرها. (قاموس).
(٢) أو للخدمة.
(٣) أو اللحم.
(*) أي: يحمل عليها.
(٤) مع يمينه±.
(٥) مسألة: ° ومن العيوب ما يكون مختصاً بهذا المشتري، نحو: أن تكون الأمة رضيعة له، أو مظاهراً منها، أو مطلقاً لها ثلاثاً، أو اشترى نعلاً أو خاتماً يلبسه فوجده صغيراً أو كبيراً على رجله أو يده، أو غير ذلك مما يكون مخالفاً لغرض المشتري. والقول قوله[١] مع يمينه في غرضه بالمبيع. (بيان لفظاً) (é).
(٦) وكذا العبد إذا كان له زوجة±. (بيان). لأنه يلزمه[٢] نفقة زوجة العبد.
(*) ووجهه: أن بضعها مملوك للزوج، وذلك يمنع المشتري من الوطء. (وشلي). يلزم لو كان المشتري امرأة. يقال: لوجوب التسليم.
(٧) قال السيد الهادي¹: إن كان غرض المشتري الوطء بعد الاستبراء فله الفسخ[٣]. ولعله حيث± بقي من العدة فوق مدة الاستبراء. (é).
=
[١] لأنه لا يعرف إلا من جهته.
[٢] أي: السيد.
[٣] لطول المدة.