شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 313 - الجزء 5

  يكن عيباً، وإن انقطع⁣(⁣١) حيض المعتدة ثبت الخيار± وكان عيباً±.


(*) والعور في العبد± والأمة عيب. وكذا الحرت [بالحاء المهملة وآخره تاء مثناة من فوق. (بهران)] في العينين، وهو ذهاب شعرهما، وكذا الحول فيهما، وكذا الخزر [بفتح الخاء المعجمة والزاي] فيهما إذا كان خلقة⁣[⁣١]، وهو ضيق العين، وكذا الشعر في جوف العين. (بيان بلفظه).

(*) ووجهه: أن حق الزوج المتعلق بها قد انتفى بالطلاق البائن، لا الرجعي؛ لأن حق الزوج يثبت بالمراجعة.

(١) ولعل حد الانقطاع في ذلك ما كان ينقص من قيمتها.

(*) فائدة: ° فالبهيمة ترد إذا كانت تنطح أو تركض، أو تلزم لبنها، أو ترضع نفسها أو ولدها، أو تكون خادعة في العمل أو المشي. (é).


[١] - لا استعمالاً، وفي كلام علي #:

إذا تخازرت وما بي من خزر ... ثم خبأت العين من غير عور

فظن بي ما شئت من خير وشر