شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يبطل به رد المعيب بالعيب ويبطل به الرجوع بالأرش أيضا

صفحة 314 - الجزء 5

(فصل): في بيان ما يبطل به رد المعيب بالعيب ويبطل به الرجوع بالأرش أيضاً

  (و) اعلم أن المشتري (لا) يستحق (رد) المعيب بالعيب (ولا أرش(⁣١)) يستحقه في ذلك العيب (إن) حصل أحد سبعة أشياء:

  الأول: حيث (تقدم العلم) بالعيب⁣(⁣٢) قبل العقد⁣(⁣٣) (ولو) كان المشتري قد (أخبر بزوال ما يتكرر(⁣٤)) قبل العقد، كالصرع وحمى الربع⁣(⁣٥)


(١) ولو شرط± فلا خيار له مع العلم. (بيان).

(٢) ولا فرق بين أن يكون قد شرط رد المعيب± أم لا في أن علمه به يبطل خياره، كما ذكره الفقيه يوسف، خلاف الفقيه يحيى البحيبح، كما يأتي في الصرف. (شرح فتح).

(*) لفظ التذكرة: «فمن اشترى معيباً عالماً بعيبه». اهـ يؤخذ من هذا أنه لا بد من العلم حال العقد، فلو عقد جاهلاً لم يؤثر العلم المتقدم. اهـ وهو المعمول عليه، وإن كان ظاهر± الأزهار خلافه.

(*) وبأنه عيب±، وبأنه ينقص القيمة. (é).

(*) ولو شرط± رده. ولفظ البيان: مسألة: وإذا كان المشتري قد علم بالإباق في العبد، وشرط على البائع رده به إن أبق إلى وقت معين أو مطلقاً - فقال الفقيه يوسف: إنه يفسد± البيع؛ لأنه خلاف موجبه. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يصح البيع والشرط، كما ذكروه في الصرف إذا شرط رد الرديء. قال الفقيه حسن: وإن شرط± رده بما يحدث من عيب بعد الشراء والقبض فسد البيع±. (بيان لفظاً من العيوب).

(*) فائدة: من رضي بعيب في المبيع على أرش يسلمه البائع فإنه لا يلزم البائع له شيء فيما صالحه عليه، ويصح الرضا بالعيب ولو جهل الحكم. (عن الفقيه يوسف). وفي البحر: إذا رضي البائع بدفع الأرش للمشتري حل أخذه±؛ إذ هو لنقص المبيع، لا عوض عن الخيار. ومثله في البيان.

(٣) أو بعده قبل± القبض⁣[⁣١] وقبضه وهو عالم.

(*) قبل القبض. (é).

(٤) لكن هذا حيث¹ علم بأنه مما يعود، فإن جهل ذلك لم يبطل خياره¹، والقول قوله أنه غير عارف بأن العيب يتكرر، إلا أن يكون العيب مما هو ظاهر حاله للناس في أنه يعود [فالبينة عليه]. (بيان من قبيل فصل: «وما تقدم من الخيارات» بثلاث مسائل) (é).

(٥) وإنما سميت حمى الربع لإتيانها في رابع يومها الذي تأتي فيه. (هاجري). وهي حمى الثالث في عرفنا.

=


[١] أو حاله، وهو الأولى. اهـ ولو جهل كونه يبطل خياره. (é).