(فصل): في بيان ما يبطل به رد المعيب بالعيب ويبطل به الرجوع بالأرش أيضا
(فصل): في بيان ما يبطل به رد المعيب بالعيب ويبطل به الرجوع بالأرش أيضاً
  (و) اعلم أن المشتري (لا) يستحق (رد) المعيب بالعيب (ولا أرش(١)) يستحقه في ذلك العيب (إن) حصل أحد سبعة أشياء:
  الأول: حيث (تقدم العلم) بالعيب(٢) قبل العقد(٣) (ولو) كان المشتري قد (أخبر بزوال ما يتكرر(٤)) قبل العقد، كالصرع وحمى الربع(٥)
(١) ولو شرط± فلا خيار له مع العلم. (بيان).
(٢) ولا فرق بين أن يكون قد شرط رد المعيب± أم لا في أن علمه به يبطل خياره، كما ذكره الفقيه يوسف، خلاف الفقيه يحيى البحيبح، كما يأتي في الصرف. (شرح فتح).
(*) لفظ التذكرة: «فمن اشترى معيباً عالماً بعيبه». اهـ يؤخذ من هذا أنه لا بد من العلم حال العقد، فلو عقد جاهلاً لم يؤثر العلم المتقدم. اهـ وهو المعمول عليه، وإن كان ظاهر± الأزهار خلافه.
(*) وبأنه عيب±، وبأنه ينقص القيمة. (é).
(*) ولو شرط± رده. ولفظ البيان: مسألة: وإذا كان المشتري قد علم بالإباق في العبد، وشرط على البائع رده به إن أبق إلى وقت معين أو مطلقاً - فقال الفقيه يوسف: إنه يفسد± البيع؛ لأنه خلاف موجبه. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يصح البيع والشرط، كما ذكروه في الصرف إذا شرط رد الرديء. قال الفقيه حسن: وإن شرط± رده بما يحدث من عيب بعد الشراء والقبض فسد البيع±. (بيان لفظاً من العيوب).
(*) فائدة: من رضي بعيب في المبيع على أرش يسلمه البائع فإنه لا يلزم البائع له شيء فيما صالحه عليه، ويصح الرضا بالعيب ولو جهل الحكم. (عن الفقيه يوسف). وفي البحر: إذا رضي البائع بدفع الأرش للمشتري حل أخذه±؛ إذ هو لنقص المبيع، لا عوض عن الخيار. ومثله في البيان.
(٣) أو بعده قبل± القبض[١] وقبضه وهو عالم.
(*) قبل القبض. (é).
(٤) لكن هذا حيث¹ علم بأنه مما يعود، فإن جهل ذلك لم يبطل خياره¹، والقول قوله أنه غير عارف بأن العيب يتكرر، إلا أن يكون العيب مما هو ظاهر حاله للناس في أنه يعود [فالبينة عليه]. (بيان من قبيل فصل: «وما تقدم من الخيارات» بثلاث مسائل) (é).
(٥) وإنما سميت حمى الربع لإتيانها في رابع يومها الذي تأتي فيه. (هاجري). وهي حمى الثالث في عرفنا.
=
[١] أو حاله، وهو الأولى. اهـ ولو جهل كونه يبطل خياره. (é).