(فصل): في بيان ما يبطل به رد المعيب بالعيب ويبطل به الرجوع بالأرش أيضا
  وما أشبههما(١).
  والوجه فيه: أن معرفة تكرره كمعرفة استمراره، فكما يبطل خياره حيث اشتراه والعيب مستمر فيه كذلك حيث اشتراه وهو زائل عنه، لكنه يعرف أنه يتكرر(٢).
  وإن كان مما لا يعود بعد زواله كان له الرد إذا تكرر حدوثه(٣) عنده؛ لأن العيب إذا كان مما لا يعود ثم وجده المشتري فإنه يعلم أنه اشتراه وهو كامن في بدنه(٤)، وللمشتري أن يرد المبيع بالعيب الحادث عند البائع.
  قال #: والذي لا يعود كالجدري(٥).
  الثاني قوله: (أو) كان المشتري قد اطلع على العيب و (رضي) بذلك المبيع بقول أو فعل(٦) (ولو) وجد بعضه معيباً فرضي
(*) حمى الرِّبْع: هي التي تعرض للمريض يوماً وتدعه يومين ثم تعود إليه في اليوم الرابع، وتسمى ملاريا الرِّبع. (معجم وسيط).
(١) كالردة والإباق والسرقة. (é).
(٢) فإن لم يعرف لم يبطل خياره. (é).
(*) ولو جهل كون ذلك يبطل الخيار. (é).
(٣) صوابه: إذا± حدث.
(٤) والسدم يأتي بعد أربعة عشر يوماً تامة، والطلب بعد أربعين يوماً.
(٥) ليس بعيب±، إلا أن يصفه له أنه قد أتاه كان له الرد بخيار فقد الصفة± [وليس من خيار العيب]. (حاشية سحولي). قال المفتي: هو عيب كامن[١] فيرده به.
(*) والعوفية، وهي البداية. والسعر في الإبل، وهو داء يشبه الجنون.
(*) بشرط أن يكون¹ قد ذكر له أنه قد جاءه؛ لأنه يكون من خيار فقد الصفة±، وأما لو سكت عن ذلك من الأصل ثم وجد بعد ذلك فإنه يبطل الرد¹. (عامر). فلا يرد به. (é).
(٦) وهو التصرف بعد العلم. اهـ ولو جهل± كون التصرف يبطل الخيار. (é).
[١] فيما يكون مظنة التقدم عادة، كالجدري من دم الحيض.