شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يبطل به رد المعيب بالعيب ويبطل به الرجوع بالأرش أيضا

صفحة 315 - الجزء 5

  وما أشبههما⁣(⁣١).

  والوجه فيه: أن معرفة تكرره كمعرفة استمراره، فكما يبطل خياره حيث اشتراه والعيب مستمر فيه كذلك حيث اشتراه وهو زائل عنه، لكنه يعرف أنه يتكرر⁣(⁣٢).

  وإن كان مما لا يعود بعد زواله كان له الرد إذا تكرر حدوثه⁣(⁣٣) عنده؛ لأن العيب إذا كان مما لا يعود ثم وجده المشتري فإنه يعلم أنه اشتراه وهو كامن في بدنه⁣(⁣٤)، وللمشتري أن يرد المبيع بالعيب الحادث عند البائع.

  قال #: والذي لا يعود كالجدري⁣(⁣٥).

  الثاني قوله: (أو) كان المشتري قد اطلع على العيب و (رضي) بذلك المبيع بقول أو فعل⁣(⁣٦) (ولو) وجد بعضه معيباً فرضي


(*) حمى الرِّبْع: هي التي تعرض للمريض يوماً وتدعه يومين ثم تعود إليه في اليوم الرابع، وتسمى ملاريا الرِّبع. (معجم وسيط).

(١) كالردة والإباق والسرقة. (é).

(٢) فإن لم يعرف لم يبطل خياره. (é).

(*) ولو جهل كون ذلك يبطل الخيار. (é).

(٣) صوابه: إذا± حدث.

(٤) والسدم يأتي بعد أربعة عشر يوماً تامة، والطلب بعد أربعين يوماً.

(٥) ليس بعيب±، إلا أن يصفه له أنه قد أتاه كان له الرد بخيار فقد الصفة± [وليس من خيار العيب]. (حاشية سحولي). قال المفتي: هو عيب كامن⁣[⁣١] فيرده به.

(*) والعوفية، وهي البداية. والسعر في الإبل، وهو داء يشبه الجنون.

(*) بشرط أن يكون¹ قد ذكر له أنه قد جاءه؛ لأنه يكون من خيار فقد الصفة±، وأما لو سكت عن ذلك من الأصل ثم وجد بعد ذلك فإنه يبطل الرد¹. (عامر). فلا يرد به. (é).

(٦) وهو التصرف بعد العلم. اهـ ولو جهل± كون التصرف يبطل الخيار. (é).


[١] فيما يكون مظنة التقدم عادة، كالجدري من دم الحيض.