شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 317 - الجزء 5

  وقال في الزوائد: ذكر الهادي في المنتخب وأبو جعفر وابن أصفهان: أن له أن يرد المعيب ويفرق الصفقة⁣(⁣١) إذا تميزت الأثمان، كأن يقول: «بعت مني هاتين الشاتين كل واحدة بعشرة» فوجد في إحداهما عيباً.

  الثالث قوله: (أو(⁣٢)) اطلع المشتري على العيب و (طلب الإقالة(⁣٣)) فإنه يكون في حكم الرضا. فأما لو طلب الإقالة قبل العلم بالعيب لم يكن رضا±، فإن ادعى أنه جهل حكم طلب الإقالة في كونه رضاً لم تسمع دعواه⁣(⁣٤)، ذكره المؤيد بالله±. واختلف المذاكرون هل يبطل في الباطن أم لا⁣(⁣٥).

  الرابع قوله: (أو) اطلع على العيب ثم (عالجه(⁣٦)) ليزول بدواء أو غيره؛ لأن


(١) ومثله في البحر، والمختار في الكتاب خلاف هذا القول، وهو أنه لا يفرق الصفقة ولو تميزت الأثمان، وهو قول جمال الدين من الناصرية، وذكره في الحفيظ.

(٢) أما لو اطلع على العيب فطلب الأرش من البائع فيحتمل أن يكون رضا±؛ لأنه تقرير له في ملكه، فيبطل الرد والأرش. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) وذلك لأن طلب الإقالة تقرير للبيع عن الفسخ، وإعراض عن الرد. وهذا بعد العلم بالعيب، فأما قبله فلا يكون رضا، كا¹لاستعمال. قال #: ويحتمل أن يكون رضا؛ لأنه إسقاط حق فيسقط مع الجهل، كإسقاط الشفعة قبل العلم بالبيع. (بستان).

(*) وهذا بعد العلم بالعيب، وأما قبله فلا يكون رضا، كالاستعمال±.

(*) وهل ذلك يبطل خيار الشرط وسائر الخيارات؟ الجواب: أن طلب الإقالة تقرير للبيع عن الفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات، فلا يبعد ذلك، والله أعلم. (é).

(*) مسألة°: ومن استقال في شيء ثم وجد فيه عيباً حدث مع المشتري فله رده عليه، كلو اشتراه. قال الإمام يحيى: وسواء جعلنا الإقالة بيعاً أم فسخاً؛ إذ الواجب في الفسخ رد المبيع كما قبض. (بحر).

(*) وإنما كان طلب الإقالة رضا لأنه إعراض عن الرد.

(٤) ولو صادقه البائع؛ لأنه إسقاط حق.

(٥) قيل: يبطل خياره± ظاهراً وباطناً. (بيان).

(٦) وإذا أراد البائع أن يعالج المبيع في يد المشتري فله منعه±؛ لأن له حقاً في رده. (تعليق لمع لفظاً).

=