شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 318 - الجزء 5

  ذلك في حكم الرضا⁣(⁣١)، وإنما كان رضا لأنه لو لم يرض ببقائه لم يعن نفسه بعلاجه.

  قال في الكافي: فإ¹ن مرض عنده فداواه ليرده بعيبه الذي هو غير المرض لم يكن رضا، وكان له رده⁣(⁣٢).

  الخامس قوله: (أو) قبض المشتري المبيع وليس عالماً بالعيب، ثم انكشف أن فيه عيباً، ثم (زال(⁣٣)) ذلك⁣(⁣٤) العيب (معه) فإنه يبطل خياره.


(*) إلا أن يعالجه بإذن مالكه صح الرد. (بيان) (é).

(*) فلو اطلع على عيب غير الذي أصلحه كان له الرد± به ولو كان من جنس الأ¹ول. (بيان). وفي تذكرة علي بن زيد: يمنع الرد مطلقاً، كما تقدم في عيوب⁣[⁣١] النكاح، والله أعلم.

(*) ما لم يخش هلاكه⁣[⁣٢]. (تعليق). والوجه كونه من باب سد الرمق الواجب عليه مطلقاً، فلا دلالة فيه على الرضا. (شامي). القياس يفسخه في وجه± الحاكم أو من صلح، كما يأتي في قوله: «أو خشية الفساد».

(*) أو أمر بمعالجته وإن لم يمتثل المأمور. (é).

(*) قال في الزهور: وإذا© خشي عليه الفساد قبل الوصول إلى البائع فباعه المشتري، أو ذبح البقرة أو نحوها عند الخوف عليها - فإن ذلك لا يمنع الرجوع على البائع بالأرش؛ لأن قد تعذر عليه الرد. اهـ ومثله في البيان. قال المفتي: ± في هذا نظر؛ لأنه يخالف قواعد أهل المذهب؛ لأنه مع انتفاعه واستهلاكه يبطل خياره. (é). القياس يفسخه± في وجه الحاكم أو من صلح، كما يأتي في قوله: «أو خشية الفساد».

(١) إلا أن يأذن± له البائع بذلك فهو كالوكيل. (بيان) و (é). [ولا يرجع± على البائع بما غرم من الدواء حيث أمره؛ لأنه غرم على ملكه. (بيان)].

(٢) ë، وبنى عليه في البحر والبيان والتذكرة، وقواه المفتي.

(٣) ولم يعد. (é).

(٤) كمن اشترى أمة مزوجة ولم يعلم، ولا قد دخل بها الزوج، وطلق قبل فسخ المشتري. اهـ ينظر؛ إذ العقد± عيب بالنظر إلى أولاد الزوج.


[١] الذي تقدم في عيوب النكاح مثل ما تقدم في أول الحاشية، وهو أنه لا يمنع مطلقاً ولو في عضو واحد من جنسه أو غير جنسه. (سماع).

[٢] قوي مع غيبة المالك. وظاهر الأزهار خلافه. (é).