شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 319 - الجزء 5

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ويأثم البائع إذا أصلح العيب قبل التسليم⁣(⁣١)؛ لأنه أبطل خيار المشتري.

  قال مولانا± #: لا وجه لذلك⁣(⁣٢)؛ لأن الواجب عليه تسليمه على موجب العقد.

  السادس قوله: (أو تصرف(⁣٣)) المشتري (بعد⁣(⁣٤) العلم(⁣٥)) بالعيب فيه (أي تصرف) فإنه يبطل به خياره⁣(⁣٦) ولا أرش؛ لأن ذلك جار مجرى الرضا، وذلك نحو


(١) وأما بعد التسليم فظاهر البيان± أنه لا يجوز اتفاقاً. وقيل: يجوز، وقواه القاضي عامر.

(٢) فلا يأثم ولو عالجه. (é).

(٣) ولو قبل القبض¹.

(*) وكذا القبض بعد العلم فإنه يبطل± خياره كما يأتي، فيبطل الرد.

(٤) ولو قبل القبض± ولو لم يصح تصرفه. (سماع هبل) (é). ولفظ حاشية السحولي: ولو لم يصح تصرفه، كأن يكون قبل القبض.

(٥) فإن قيل: ما الفرق بين خيار الرؤية وخيار العيب أن خيار الرؤية لا يبطل بالاستعمال، وخيار العيب يبطل؟ يمكن الفرق أنه في الرؤية استعمله قبل وجود شرط الفسخ، وهو الرؤية لجميعه، وهنا قد وجد الشرط، وهو علمه بالعيب، والعادة جارية بأن المشتري لا يتصرف في المبيع بعد علمه بعيبه في الأغلب إلا وقد رضيه. (نجري، وشامي). ويقال: ما الفرق بين هذا - وهو التصرف بعد العلم - والذي تقدم إذا تصرف ولو قبل الرؤية بطل خياره، بخلاف هذا؟ ولعله يقال: إن الفرق بأن خيار الرؤية ثابت من قبل الرؤية، بخلاف هذا فلم يشرع إلا بعد العلم بالعيب. (شامي).

(*) عائد إلى جميع الوجوه. و (é).

(*) وعلم أن له الخيار. وقيل: ولو جاهلاً± ثبوت الخيار. [ولو جهل أن التصرف يبطل الخيار. (é)].

(*) عائد إلى° الإقالة والمعالجة والتصرف فقط؛ لأنه لا يستقيم في قوله: «أو زوال العيب»، فكلام الأزهار لا يخلو من قصور. (غاية).

(٦) إلا أن يكون بإذن البائع. (شرح بحر) و (é).