(باب الخيارات)
  أن يطأ(١) الجارية أو يقبل(٢)، أو يستخدم كثيراً(٣)، أو يأمر العبد(٤) ببيع أو شراء، أو يعرضه للبيع لا لمعرفة قيمته مع العيب، أو يركب لا لعلف أو سقي أو رد، إلا(٥) مع حضور البائع(٦)، أو لبس الثوب ولو كان راداً له± حال لبسه(٧)، أو سكن، أو زرع، أو أكل، أو طبخ، أو خبز، أو حلب(٨)
(١) أما الوطء والتقبيل فيبطل± خياره مطلقاً ولو لم يعلم بالعيب؛ لأن ذلك جناية منه± تمنع ردها كما يأتي. (é).
(٢) أو ينظر لشهوة. (é).
(٣) وهو الذي لا يفعل إلا بأجرة أو إذن. (é).
(٤) بغير إذن البائع. (é).
(٥) استثناء من المفهوم.
(٦) أو حضور الحاكم [إذ له ولاية. (غيث)]. وقيل: لا عبرة± بحضور الحاكم. (عامر). إذ لا ولاية له.
(*) في المجلس. وقيل: في البلد وميلها. وقيل: وقتاً يتضرر± به المبيع. (é).
(٧) والفرق بين الدابة والثوب: ثبوت العادة في رد الدابة راكباً، بخلاف الثوب فلا يرده لابساً[١]، والله أعلم. (بحر معنى).
(٨) بعد العلم، فإن حلبها قبل العلم بعيبها ثم انتفع باللبن بعد العلم فقال فقهاء المؤيد بالله: يكون رضا± [حيث شمله العقد. (é)]. وقيل: لا± [حيث لم يشمله العقد. (é)]. (بيان).
(*) مسلم فيما كان موجوداً حال العقد.
(*) فلو جرى العرف بأنه لا يكون رضا وأن المشتري يستهلك اللبن احتمل ألا يكون¹ رضا. قال #: وعرف جهاتنا أنه ليس برضا. (شرح نجري).
(*) مسألة°: وإذا حلب البقرة بعد علمه بالعيب: فلنفسه كان رضا، ولدفع الضرر عنها لم يكن رضا[٢]. وإن نواه للبائع: فمع غيبته لا يكون رضا، ومع حضوره قال الفقيه حسن: يكون رضا±، وقال الفقيه يحيى© البحيبح: لا. وإن حلبها بغير نية لا له ولا للبائع ولا لدفع الضرر عنها فقال أبو مضر: رضا±. وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا، ولو شرب لبنها. فلو حلبها قبل العلم بعيبها، ثم انتفع باللبن بعد علمه به - فقال فقهاء المؤيد بالله: يكون رضا± [حيث شمله العقد. (é)]. وقيل: لا± [حيث لم يشمله العقد. (é)].
=
[١] فإذا رده لابساً له بطل خياره. (é).
[٢] والمذهب أنه رضا مع حضور البائع. (é).