(باب الوضوء)
  ما نواه له أولاً، فيبطل من حيث¹ صرف، فلا يصح فعل ما كان نواه له أولاً ولا ثانياً(١)، إلا أن يكون ما نواه له أولاً أو ثانياً(٢) مما يدخل تبعاً فإنه يصح±، نحو أن
= العموم المنوي أولاً صح الجميع±[١]، وإن كان العموم المنوي آخراً صح الخصوص فرضاً كان أو نفلاً، وصح من العموم النفل، ويستأنف ما كان فرضاً من العموم بكل حال، وإن كان نفلاً فلا يستأنف له الوضوء إذا كان الخاص فرضاً، وإن كان نفلاً فعلى الخلاف[٢].
(*) والصرف لا معنى لدخوله في نية الوضوء إلا حيث في الجملة فرض مصروف إليه أو مصروف عنه، ولعله يأتي ذلك في نفل الغسل وفرضه فقط، أو في نفليه. (حاشية سحولي).
(*) والفرق بين الصرف والرفض أن الصرف متعلق بغيره، بخلاف الرفض فلم يتعلق بغيره. (زهور).
(*) مسألة: وإذا صرفها من عبادة إلى مباح أعاد من حيث غَيَّر مع النية± لما كان نواه، وإن صرفها بالعكس أعاد من أوله. وإن صرفها من فرض إلى فرض عاد للأول من حيث غير، مع¹ النية، وللثاني من أوله. وإن صرفها من نفل إلى فرض أعاد للفرض من أوله، وأما للنفل فقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه حسن: يجزئه± [لدخوله تحته. (é)]. وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل يعيد من حيث غير؛ [لأن الفرض لم يصح، فلم يتبعه النفل]. وإن صرفها من فرض إلى نفل أجزأه للنفل، وأعاد للفرض من حيث غير مع النية. وإن صرفها من نفل إلى نفل معينين[٣] فقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن سليمان: كما مر في الفرضين. وعلى قول القاضي زيد يصلي ما شاء¹ من النفل، وعلى قول الإمام زيد بن علي والمؤيد بالله يصلي ما شاء في ذلك كله إلا حيث نوى المباح. (بيان بلفظه).
(١) أما الأول فلعدم النية، وأما الثاني فلعدم الترتيب.
(*) إلا في الظهر والجمعة؛ لأنهما كالشيء الواحد. (é).
(٢) جعله في الفتح[٤] تفسيراً للصرف.
[١] ينظر عن سماع سيدنا عبد القادر في النفل لا في الفرض، هكذا في بعض الحواشي.
[*] حيث كان الخصوص والعموم نفلاً، فإن كان فرضاً صح الخصوص لا العموم. (سيدنا عبد القادر).
[٢] المختار عدم الاستئناف. (é).
[٣] نحو أن يصرف من صلاة الكسوف إلى الاستسقاء.
[٤] عبارة الفتح مع شرحه: (ثم) إنه يدخلها أيضاً (صرف) كأن ينوي به لفريضة ثم لما توسط نوى به لنفل، فإنه يتم ويبني.