(باب الخيارات)
  فلو رجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالأرش فقد أشار في الشرح إلى أن الأول يثبت له الرجوع(١) على البائع± إجماعاً(٢).
  وإنما يبطل الرد ببيع المعيب (ما لم يرد عليه) المعيب (بحكم(٣)) حاكم، فإن رده المشتري بالحكم كان ذلك إبطالاً لأصل العقد±، فكأنه لم يكن، فحينئذ يصح للبائع رده بالعيب على البائع الأول(٤).
(١) بالأرش.
(٢) لعله حيث± كان بالحكم، وأما بالتراضي فيأتي فيه خلاف أبي العباس وأبي طالب وأبي حنيفة.
(*) إذا كان بالحكم لا بالتراضي. (é).
(*) بين أهل القولين.
(*) لأنه غرم لحقه بسببه. إذا كان العيب مجمعاً عليه، أو مختلفاً فيه بعد الحكم.
(٣) أو ما يجري مجراه± كالرؤية والشرط وفقد الصفة، أو عيب قبل القبض، وكذا الفساد المجمع عليه قبل القبض. (é). وكذا لو عجَّز المكاتبُ نفسَه. اهـ سيأتي في الكتابة: «ويستبد به الضامن إن عجز»، وهذا يدل على أنه نقض للعقد من حينه، فلا يرده±.
(*) أو خيار رؤية أو شرط. اهـ أو صفة مع الحكم. (é).
(*) أو ما يجري± مجراه كالرؤية والشرط. (é).
(٤) إلا أن يدعي± المشتري الأول أنه قد رضي به المشتري الآخر لم يرد، ويستحق الأرش؛ لأنه بدعواه على المشتري أقر أنه لا رجوع له على الأول. (زهور، وبيان). ولفظه: مسألة: ± وإذا باع المشتري المعيب ... إلخ.
(*) وإذا رد المبيع فهل يحتاج إلى استئناف دعوى وحكومة أم يكون الحكم عليه حكماً على البائع الأول؟ قيل: يحتاج؛ لأن الحكم وقع على العقد الثاني فقط، والأول عقد آخر يحتاج في فسخه إلى حكم. وقيل: لا يحتا±ج، ذكر ذلك الدواري. (تكميل). وقرره سيدنا علي |. (é).
(*) ما لم يكن البائع الثاني قد ادعى أن المشتري الآخر قد علم بالعيب ورضيه. (نجري). ويرجع بالأرش؛ لأن دعواه لرضا الثاني يقضي بأنه لا يستحق رده عليه¹. (بيان). إلا أن يدعي أنه أقر بالعيب - يعني: المشتري - ولم يعلمه المدعي فإنه يثبت له± الرد. (مفتي).