(باب الخيارات)
  فلو رده عليه بالتراضي لم يكن له رده على الأول(١)؛ لأن ذلك بمنزلة عقد جديد.
  وقال الناصر والشافعي، وخرجه أبو العباس وأبو طالب للقاسم: إن له أن يرده على البائع الأول(٢).
  قال الفقيه علي(٣): فإن رده المشتري¹ الآخر بالحكم وقد كان البائع الثاني قبض أرش العيب من الأول خير بين رد± الأرش(٤) ورد المبيع إلى الأول وأخذ الثمن، أو رد الأرش(٥) وإمساك(٦) المبيع.
  (و) الوجه الثالث: حيث حدث في المبيع عيب مع المشتري، ثم انكشف أنه كان
(١) ولو أذن له في استرجاعه¹[١]. (بيان). ويستحق الأرش¹ ولو أمكنه فسخه بالحكم. (é).
(*) ولا يستحق الأرش. وقيل: يستحق± الأرش.
(٢) ولو بالتراضي.
(٣) î. وإن كان ظاهر الأزهار خلافه فيما يأتي.
(٤) لو قال: «وجب رد الأرش¹ وخير في المبيع» لكان أولى. (مفتي) (é). [لأنه قد يستحق الرد ولا أرش له].
(٥) لأنه قد علم بالعيب فلا أرش.
(*) لأن المبيع إذا كان باقياً في يد المشتري فليس له إلا الرضا به ولا أرش أو الرد. اهـ إلا أن يتراضيا بأرش العيب وعدم الرد جاز، ذكره في ا¹لشرح. (بيان). فإن قيل: فكيف يصح أخذ العوض على الحقوق وهو لا يجوز أخذ العوض عليها بانفرادها؛ لأنها أمور إضافية، والأعواض إنما تستحق على الأعيان؟ قال #: ± أخذ الأرش هنا ليس على حق بانفراده، وإنما هو على نقصان جزء من المبيع، لا عوض عن الخيار. (بستان).
(*) وحاصله: أنه مهما ثبت الأرش بطل الرد، ومهما ثبت الرد بطل الأرش. (سماع) (é).
(٦) وليس له أن± يمسك المبيع والأرش، إلا أن يرضى البائع بذلك جاز؛ إذ الأرش هنا عوض نقص لا عوض حق. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
[١] إذ لا تأثير لإذنه [أي: البائع الأول] في استرجاعه؛ لأنه قد صار أجنبياً. (é).