شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 315 - الجزء 1

  يصرف من فرض إلى نفل⁣(⁣١) فلا يصح الفرض به، ويصح النفل؛ لأنه يدخل تبعاً، فإن عاد من حيث صرف أجزأ لما نواه± أولاً⁣(⁣٢) ولما يدخل تبعاً.

  قال #: وكان القياس أن لا يجزئ النفل حيث لا يجزئ ما هو تبع له على أصل الهدوية؛ لأنه لم ينوه في أول الوضوء، وإنما دخل تبعاً للفرض، والنية المتوسطة لا تجزئ، والذي كان يدخل النفل تبعاً له⁣(⁣٣) قد بطل بالصرف.

  و (لا) يصح دخول أمرين في النية: أحدهما: (الرفض(⁣٤)) بمعنى: أنه لا± يبطل به الوضوء، وذلك نحو أن يدخل في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل.

  وذكر علي خليل وأبو مضر والمنصور بالله أنه يبطل.

  قال الإمام يحيى: إذا نوى إبطال الوضوء قبل كماله أو بعده فلأصحاب الشافعي


(١) وإن صرف من مباح إلى عبادة فيعيد من أوله. (هاجري).

(٢) مع تجديد± النية؛ لبطلانها بالصرف، بخلاف التفريق. (é).

(٣) قلنا: الفرض نفل وزيادة، فإذا صرف فقد بطلت الزيادة دون النفل؛ لأنه في حكم المنوي من أول الوضوء فلا يبطل. (بحر، وبستان). (é).

(٤) لأن الرفض إرادة متعلقة بالماضي، والإرادة المتعلقة بالماضي لا يصح دخولها. (شرح راوع).

(*) لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}⁣[محمد ٣٣]. والأولى في الاحتجاج أن يقال: رفض ما قد فعل مستحيل لا يصح، فكيف يكون مؤثراً والتأثير فرع الثبوت؟ (غيث).

(*) فرع: فأما الصلاة والصوم والحج إذا نوى رفضها أو إبطالها فلا تفسد± بمجرد النية، خلاف أبي حنيفة والشافعي. قلنا: إلا أن يعلق النية في الصلاة بفعل، نحو أن ينوي عند ركن منها أنه من غيرها، أو عند ركن فرض أنه نفل، أو عند الركوع الأول أنه الثاني أو الثالث، وكذلك في السجود - فإنها تفسد، ذكره في الشرح، خلاف المنصور± بالله، ومثل ذلك في الحج لا يفسده⁣[⁣١]. (بيان لفظاً).


[١] أي: الحج، لا الركن فيعيده. (مفتي). أي: إذا فعل شيئاً من أركانه بنية النفل أو بنية فرض آخر فإنه لا يفسده، لكن لعله لا يجزئه ذلك الركن الذي فعله، بل يعيده. (برهان). (é).