شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 331 - الجزء 5

  فيه عيب من قبل القبض، فإن حدوث العيب الآخر يبطل به رده بالعيب القديم⁣(⁣١)، فقد بطل الخيار (بتعيبه معه(⁣٢)) لكنه إنما يبطل بشروط ثلاثة: الأول: أن يحدث⁣(⁣٣)


(١) ومن اشترى رضيعة في الحولين فأرضعتها بنت البائع، ثم انكشف بها عيب امتنع الرد±؛ لتعيبها عند المشتري، وله الأرش. (بحر) (é). إلا أن يتراضيا بالرد مع أرش الجناية أو بغير أرش جاز± وفاقاً، وإلا أن يطلب البائع أخذ المبيع بغير أرش، وامتنع المشتري من أخذه إلا مع الأرش - كان البائع أولى© به، ذكره أبو العباس. (بيان). وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(٢) ولم يزل°. (حاشية سحولي) (é).

(*) أو في يد البائع± بفعل المشتري، وسيأتي في فصل تلف المبيع. (نجري). (é). وكذا بفعل البائع في يد المشتري. و (é).

(*) بعد القبض. (é).

(*) إلا في صورة± واحدة، وهو إذا اشترى إناء فضة بقدر وزنه دراهم، فحدث [بغير جناية. (é)] فيه عيب عنده نقص من قيمته خمسة دراهم، واطلع على عيب فيه من قبل الشراء نقص من قيمته خمسة دراهم - كان مخيراً بين الرضا ولا شيء، وبين الرد ولا شيء⁣[⁣١]؛ لأنه لو وجب أرش كان ربا. فلو كان العيب الحادث عنده بفعله كان مخيراً بين±[⁣٢] الرضا به ولا شيء، أو يرده مع أرش الجناية من الذهب، ولا تكون الجناية هنا مانعة من الرد؛ لأنها لو منعت لوجب أرش العيب، وهو ربا. وهكذا إذا اشترى إناء ذهب بذهب، فأما إذا اشتراه بغير جنسه فهو كسائر المبيعات. (بيان لفظاً).

(٣) العيب.

(*) قال أبو مضر±: فإن كان ما فعله المشتري بإذن البائع لم يمنع الرد، ولا يجب له أرش. (بيان) (é).

(*) بعد القبض. (é).


[١] يقال: فهلا رده مع الأرش. اهـ وفي البحر أنه يرده مع أرش الحديث من الذهب، ذكره نظراً له #. (من خط سيدي الحسين بن القاسم #).

[٢] لفظ الصعيتري: لكن الرد بعد الجناية لا يصح إلا مع التراضي. وفي الكواكب ما لفظه: فإن قيل: كيف أجزتم له الرد هنا وقد جنى على المبيع، والجناية تمنع الرد؟ قلنا: إنما تمنع حيث يجوز له أخذ أرش العيب، وهنا الأرش لا يجوز، فأثبتنا له الرد لئلا يجب له الأرش وهو ربا. (باللفظ) (é).