شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 332 - الجزء 5

  (بجناية(⁣١)) فلو حدث لا عن جناية كاستعمالٍ من لبسٍ للثوب أو زرع⁣(⁣٢) للأرض أو نحوهما⁣(⁣٣) لم يبطل الخيار.

  الشرط الثاني: أن تكون تلك الجناية مما (يعرف العيب بدونها(⁣٤)) فلو لم يمكن الاطلاع على العيب القديم إلا بتلك الجناية لم يبطل الرد⁣(⁣٥)، كالشاة⁣(⁣٦) التي عيبها في باطنها بحيث لا يفهم إلا بعد سلخها⁣(⁣٧)


(١) ولو بجناية البائع عليه في يد المشتري. (حاشية سحولي) (é).

(*) ولعله قبل العلم، وإلا بطل الرد والأرش. (é).

(٢) من غير حرث، وأما لو كان بحرث فهو زيادة تمنع الرد، كما يأتي. لا تنفصل. اهـ قيل: إذا كان يزيد في القيمة. (حاشية سحولي) (é).

(٣) كالسقي، وسكون الدار، وركوب البهيمة، وهذا مع الجهل لا مع العلم.

(٤) أي: بدون الجناية.

(٥) إذا كان لها قيمة بعد الجناية، وإلا فالأرش± فقط كما يأتي. (é).

(٦) وصورة ذلك: أن يذبح الشاة فإنه يرد اللحم والأرش، وهو ما بين القيمتين حياً طلباً ومذبوحاً طلباً، فإن أخذ اللحم وشركه فله الأرش، وهو ما بين قيمته حياً طلباً وحياً غير طلب. (سماع). يحقق فإنه± حيث شركه فقد رضي بالعيب؛ لأنه تصرف، فيمتنع الرد ولا يستحق الأرش. و (é) على كلام الأثمار.

(٧) وذلك كالطلب [وهو داء يصيبها في أكبادها] إذا وجد قبل أربعين يوماً من يوم القبض، وإن كان فيما فوقها لم يرده؛ لأنه حادث عند المشتري.

(*) كالأبراد والثياب الطوال التي لا يمكن استعمالها إلا بعد قطعها، فإن قطعها لا يمنع من ردها مع أرش القطع، أو أخذها مع أرش العيب على قول الهدوية، ويرده ولو قميصاً، روي ذلك عن المفتي. و (é).

(*) فائدة: إذا اشترى رجل حيواناً أو غيره بعقد فاسد فانكشف معيباً عيباً لا يطلع عليه إلا بعد سلخه أو تقطيعه [كالبرود الطيال التي لا ينتفع بها في العادة إلا بعد التقطيع] هل يثبت الخيار كما في العقد الصحيح؟ لعله لا خيار له±؛ لأن الذبح استهلاك؛ لأنه معه بإذن مالكه، بخلاف العقد الصحيح فهو مغرور، فلا يستهلك⁣[⁣١]، فيضمن المشتري قيمته معيباً± قبل الذبح، هذا ما قرر في هذه المسألة، والله أعلم. (من تعليق الفقيه علي). ومثله ما قرر عن سيدنا إبراهيم السحولي.


[١] حيث لا يعرف العيب إلا بجناية.