شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 333 - الجزء 5

  أو نحو ذلك⁣(⁣١).

  الشرط الثالث: أن تكون تلك الجناية (ممن تضمن جنايته(⁣٢)) فلو كانت بآفة سماوية كمرض وهزال⁣(⁣٣) وعمى وعور، أو جناية ما جرحه⁣(⁣٤) جبار⁣(⁣٥) كسبع وبهيمة غير عقور أو نحوهما⁣(⁣٦) - لم يبطل الرد. فمتى حصلت هذه الشروط امتنع رد المعيب بالعيب القديم.

  (وفي عكسها(⁣٧)) أي: عكس⁣(⁣٨) هذه القيود، وعكسها: أن لا يكون بجناية بل


(١) كالرمان والبيض وا¹لجوز. (بيان). بناء على أن للكسور± قيمة، وإلا فسيأتي حيث لم يكن له بعد الكسر قيمة⁣[⁣١].

(*) ولم يجعلوا الذبح للشاة وقطع الثوب هنا استهلاكاً يمنع الرد ويجب الأرش، وجعلوهما في البيع الفاسد استهلاكاً يمنع رد العين كما سيأتي، ولعله يقال: البائع هنا غار للمشتري بالإيجاب، فالتصرف من المشتري كالإلجاء، بخلاف البيع الفاسد فهو حاصل بالتسليط. (حاشية سحولي).

(٢) ولو بفعل البائع± في يد المشتري.

(٣) يعني: بغير سبب من¹ المشتري، فإن كان بسببه - كتركه العلف - فإنه كالجناية. و (é).

(٤) بضم الجيم وسكون الراء. (قاموس).

(٥) وهو الذي لا أرش فيه ولا قصاص. (من مقامات الحريري).

(٦) كالعقور وقد حفظ حفظ مثله.

(٧) قال في التذكرة: إذا كان الجاني أجنبياً لزم الأرش وامتنع الرد إلا بتراضيهما، واستحق المشتري الأرش على البائع.

(*) وفي نقيض الثلاثة الأمور. (هداية).

(*) قيل: الأولى في العبارة: وفي غيرها⁣[⁣٢]. (حاشية سحولي).

(٨) هذا نقيض وليس بعكس، ولعل هذا من عكس النقيض.


[١] وكذا الأبراد الطيال الذي لا يمكن لبسه إلا بعد تقطيعه، وكان لا يعرف العيب إلا باللبس، فإن كان يعرف من غير لبس امتنع الرد، ويستحق الأرش. (é). ومثله في البيان.

[٢] قال في هامش حاشية السحولي: إذ يلزم أن لا يثبت التخيير المذكور إلا في عكس جميع الصور، وهو يثبت في عكس أحدها.