(باب الخيارات)
  أو نحو ذلك(١).
  الشرط الثالث: أن تكون تلك الجناية (ممن تضمن جنايته(٢)) فلو كانت بآفة سماوية كمرض وهزال(٣) وعمى وعور، أو جناية ما جرحه(٤) جبار(٥) كسبع وبهيمة غير عقور أو نحوهما(٦) - لم يبطل الرد. فمتى حصلت هذه الشروط امتنع رد المعيب بالعيب القديم.
  (وفي عكسها(٧)) أي: عكس(٨) هذه القيود، وعكسها: أن لا يكون بجناية بل
(١) كالرمان والبيض وا¹لجوز. (بيان). بناء على أن للكسور± قيمة، وإلا فسيأتي حيث لم يكن له بعد الكسر قيمة[١].
(*) ولم يجعلوا الذبح للشاة وقطع الثوب هنا استهلاكاً يمنع الرد ويجب الأرش، وجعلوهما في البيع الفاسد استهلاكاً يمنع رد العين كما سيأتي، ولعله يقال: البائع هنا غار للمشتري بالإيجاب، فالتصرف من المشتري كالإلجاء، بخلاف البيع الفاسد فهو حاصل بالتسليط. (حاشية سحولي).
(٢) ولو بفعل البائع± في يد المشتري.
(٣) يعني: بغير سبب من¹ المشتري، فإن كان بسببه - كتركه العلف - فإنه كالجناية. و (é).
(٤) بضم الجيم وسكون الراء. (قاموس).
(٥) وهو الذي لا أرش فيه ولا قصاص. (من مقامات الحريري).
(٦) كالعقور وقد حفظ حفظ مثله.
(٧) قال في التذكرة: إذا كان الجاني أجنبياً لزم الأرش وامتنع الرد إلا بتراضيهما، واستحق المشتري الأرش على البائع.
(*) وفي نقيض الثلاثة الأمور. (هداية).
(*) قيل: الأولى في العبارة: وفي غيرها[٢]. (حاشية سحولي).
(٨) هذا نقيض وليس بعكس، ولعل هذا من عكس النقيض.
[١] وكذا الأبراد الطيال الذي لا يمكن لبسه إلا بعد تقطيعه، وكان لا يعرف العيب إلا باللبس، فإن كان يعرف من غير لبس امتنع الرد، ويستحق الأرش. (é). ومثله في البيان.
[٢] قال في هامش حاشية السحولي: إذ يلزم أن لا يثبت التخيير المذكور إلا في عكس جميع الصور، وهو يثبت في عكس أحدها.